responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 132

و لازم الحلّ إعادة الملكيّة السابقة نحو إعادة المعدوم العرفيّة، و لا مانع منها، كما أنّ الإقالة أيضاً كذلك.

فالقول: بحصول المعاوضة الجديدة [1]، أو تعاوض جديد [2]، أو ملكيّة جديدة [3]، غير وجيه؛ فإنّ الحلّ أجنبي عن الأوّلين، و الملكيّة الجديدة بلا سبب غير معقولة، و الإقالة سبب للحلّ، لا لإنشاء الملكيّة، و لازم الحلّ عود ما سبق، لا حصول أمر جديد، و الإشكال الفلسفي في المقام‌ [4] لا مقام له.

و كيف كان: دليل الربا لا يجري في الإقالة، فضلًا عن الفسخ الذي لا مساس له بالمعاملة و المعاوضة.

مع أنّ أرش العيب الجديد غرامة عقلائيّة، فإنّ الفسخ موجب لردّ العين على‌ ما كانت عليه، فلو نقصت عمّا كانت عليه، لا بدّ من جبرانه بالغرامة، و هي غير مربوطة بباب الربا، و ما ذكرنا من إلغاء الشارع الغرامة [5]، إنّما هي الغرامة في خصوص البيع و نحوه، الذي ورد فيه لزوم كون المثل بالمثل، و لهذا لا ترفع به غرامة اليد و ضمانها.

و ممّا ذكرناه يظهر النظر، فيما حكاه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [6] عن جماعة من الأصحاب؛ من عدم الحكم على المشتري بالصبر على المعيب مجّاناً، و ما ذكروا


[1] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 172/ السطر 39 40.

[2] انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 89/ السطر 17.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 24، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 116/ السطر 4.

[4] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 24 و 25، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 116/ السطر 5.

[5] تقدّم في الصفحة 104.

[6] المكاسب: 262/ السطر 11.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست