responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 133

في تدارك ضرره من الوجهين:

أحدهما: جواز ردّه مع تدارك ضرر العيب الحادث، و هذا مبني على‌ عدم جريان الربا في الفسخ كما تقدّم.

و ثانيهما: الذي هو مبني على‌ جريانه فيه، هو فسخ البيع، و إعطاء بدل المعيب معيباً بالعيب القديم، و سليماً عن الجديد، فإنّه في حكم التالف؛ لامتناع ردّه بلا أرش، و معه بالحكم الشرعي، نظير بيع العين المشتراة بالغبن، و لمّا كان المعيب مثلياً يحفظ على‌ مثليته.

و الوجهان مزيّفان لما تقدّم، و وجيهان على‌ فرض الغضّ عنه.

و منها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار

(1) فإنّه قد يقال: بسقوط الردّ و الأرش معه‌ [1]، و قد يقال: بسقوط الردّ فقط [2].

و الأقوى عدم سقوطهما؛ لإطلاق مرسلة جميل و القول: بأنّها في مقام بيان أصل الخيار [3]، غير مرضي، بل هي في مقام بيان الحالات الطارئة، و ثبوت الخيار مع بعضها، و سقوطه مع بعض، و ثبوت الأرش مع بعض.

و مقتضى إطلاقها أنّ كون الشي‌ء قائماً بعينه، هو تمام الموضوع لثبوت حقّ الفسخ، و لو كان قيد آخر دخيلًا، لكان عليه البيان.

و مقتضى ذيلها ثبوت الأرش مع التغيّر مطلقاً؛ إذ هو تمام الموضوع له، فلا


[1] غنية النزوع: 222، انظر المكاسب: 262/ السطر 19.

[2] المبسوط 2: 139، الوسيلة إلى‌ نيل الفضيلة: 256، المكاسب: 262/ السطر 22.

[3] المكاسب: 262/ السطر 24.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست