responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 131

و من ذلك يظهر الكلام في المورد الآخر؛ و هو حدوث العيب في المعيب الذي لم تنقص قيمته؛ فإنّ الكلام فيه هو الكلام في شقيقة، و الإشكال في عدّه من مسقطاتهما كالإشكال فيه، فلا نطيل.

و كذا الحال في الفرعين الأخيرين؛ أي ثبوت أحد مانعي الردّ في المعيب الذي لا أرش له؛ من جهة حصول الربا كما قيل‌ [1]، أو من جهة إلغاء الشارع الغرامة عنه كما تقدّم‌ [2]؛ فإنّ الكلام فيهما هو الكلام في سابقهما.

و التحقيق فيهما: هو سقوط الردّ؛ للتغيّر بالتصرّف أو بالتعيّب، و سقوط الأرش؛ للحكم الشرعي.

و أمّا ما عن «التذكرة» وجهاً لامتناع الردّ: من أنّه لو ردّ مع أرش العيب الحادث لزم الربا، و لو ردّ بلا أرش لزم الضرر على البائع‌ [3].

ففيه: مضافاً إلى‌ أنّ الردّ بلا أرش لا مانع منه؛ فإنّ الإضرار إنّما هو من قبل الحكم الشرعي، و لا دليل على‌ نفيه؛ لما تكرّر من أنّ مفاد دليل نفي الضرر، هو النهي المولوي عن الإضرار، فلا مساس له بالأحكام الإلهيّة تحكيماً و تقييداً [4].

أنّ ماهيّة الفسخ هي حلّ العقد، و لازمه رجوع كلّ من العوضين إلى‌ صاحبه بالسبب السابق، لا بالسبب الذي هو الفسخ، فإنّه لم يتعلّق بتمليك العين بالعوض.

بل في اعتبار العرف، الموافق له اعتبار الشرع، يوجب فسخ العقد و حلّه،


[1] المكاسب: 261/ السطر 28.

[2] تقدّم في الصفحة 104.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 531/ السطر 2، المكاسب: 261/ السطر 32.

[4] تقدّم في الجزء الثاني: 307، تقدّم في الجزء الرابع: 402.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست