يوجبه لا لكونه تصرّفاً، بل لكون المبيع غير قائم بعينه و لو لم يكن ذلك بالتصرّف، أو كان بفعل الغير.
و قد يقال: إنّ سقوط الردّ بالتصرّف، مختصّ بموارد ثبوت الأرش، و إلّا فمقتضى القاعدة عدم سقوطه به إلّا مع الدلالة على الرضا، أو على إسقاطه [1].
و فيه: أنّ مقتضى إطلاق مفهوم مرسلة جميل هو سقوطه بالتغيّر، سواء كان من قبل التصرّف، أو غيره.
و قد تقدّم: أنّ المرسلة متعرّضة لحكمين مستقلّين [2].
أحدهما: حكم سقوط الردّ و ثبوته بدلالة
قوله (عليه السّلام) إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه
منطوقاً و مفهوماً، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق المتقدّم، و عدم الفرق بين مورد ثبوت الأرش و عدمه.
ثانيهما: حكم الأرش بدلالة
قوله (عليه السّلام) إن كان الثوب قد قطع.
إلى آخره [3]، و هذه الجملة متعرّضة لحكم الأرش، لا الردّ و عدمه، و ليست مفهوماً للأُولى كما هو واضح.
فالجملتان متعرّضتان لحكمين مستقلّين، و ليست الأُولى مختصّة بمورد ثبوت الأرش، و ليس شيء من الروايات صالحاً لتقييدها كما هو واضح.
و التحقيق: سقوطه بالتغيّر مطلقاً، و لا وجه للتمسّك بدليل نفي الضرر [4]، مع ما في التمسّك به من إشكال أو إشكالات.
[1] المكاسب: 261/ السطر 20.
[2] انظر ما تقدّم في الصفحة 105.
[3] تقدّم في الصفحة 19.
[4] الدروس الشرعيّة 3: 288، جواهر الكلام 23: 244، انظر المكاسب: 261/ السطر 16 17، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 115/ السطر 19.