responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 129

الحروف، ليس لها مفهوم، على‌ فرض تسليم المفهوم للقيد يكون مفهومها سلب ما ثبت في المنطوق؛ أي أحدهما أو كليهما.

أ لا ترى مفهوم قوله: «إن طلعت الشمس أكرم زيداً و عمراً» «أنّه مع عدم طلوعها لا يجب إكرام هذا و هذا» و هو لا ينافي وجوب إكرام هذا بالخصوص، أو هذا بالخصوص.

و بالجملة: لا يثبت برواية زرارة ما أُفيد، و لا تصلح لتقييد المرسلة.

و ممّا ذكر يظهر الكلام في الروايات الواردة في وطء الجارية [1]، فإنّها بإطلاقها تدلّ على‌ أنّه مانع عن الردّ، و إنّما له الأرش، سواء كان مع العلم أو قبله.

و ما ورد فيها من فرض المواقعة قبل العلم، إنّما هو في لسان السائل، و لا يصلح للتقييد، بل لو كان في لسان المجيب، لم يكن صالحاً أيضاً لذلك كما مرّ [2]، فتدبّر جيّداً.

و منها: التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب‌

(1) كالعبد الخصي، فقيل: إنّ الأرش ساقط فرضاً، و الردّ بالتصرّف‌ [3].

و فيه: مع أنّ عدّ ما ذكر من موجبات سقوط الأمرين، واضح الإشكال أنّ التصرّف المطلق لا يوجب سقوط الردّ كما تقدّم‌ [4]، و أمّا التصرّف المغيّر، فإنّما


[1] وسائل الشيعة 18: 102، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4 و 5.

[2] تقدّم في الصفحة 127 128.

[3] المكاسب: 261/ السطر 16.

[4] تقدّم في الصفحة 44 46 و 126.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست