responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 128

فعلى ما في «التهذيب» تكون دالّة على‌ أنّ الإحداث كان بعد العلم؛ فإنّ الظاهر حينئذٍ أنّه إذا أحدث بعد علمه إذا كان عطفاً على‌

ما قبضه‌

بل و على‌ فرض عطفه على‌

فأحدث‌

فإنّ الظاهر حينئذٍ أنّه أحدث مع علمه بالعوار.

و على‌ نسخة «الكافي» يكون الظاهر منها التصرّف قبل العلم، مع احتمال عطفه على‌ ما قبضه و إن كان بعيداً، فيكون المراد إذا قبضه ثمّ علم بالعيب، فأحدث فيه شيئاً، فيكون مخالفاً لما أُريد.

ثمّ إنّ الاستدلال مبني على‌ ثبوت المفهوم للقيد، و قد تقدّم تزييفه‌ [1]، مضافاً إلى‌ أنّه مع فرض ثبوت المفهوم للقيد ليس في القيد المذكور مفهوم؛ فإنّ ذكر العلم بالعيب جارٍ مجرى العادة، كما في أشباه المقام.

فلو قال: «إذا علم بالغبن كان له الخيار» لا يفهم منه أنّ العلم جزء الموضوع، و دخيل في الحكم، و لهذا لا يفهم من تعبير بعض الفقهاء: بأنّ ظهور الغبن أو ظهور العيب موجب للخيار، أنّ لذلك دخالة فيه.

و بالجملة: إنّه تعبير عادي؛ لأجل أنّ الجاهل بالعيب لا يردّ المعيب، أي لا يعمل الخيار، و لا يطالب بالأرش، فظرف الردّ و مطالبة الأرش هو بعد العلم، لا أنّ ظرف ثبوت الحقّ ذلك.

ثمّ إنّه على‌ فرض المفهوم للقيد، يكون مفهوم قوله (عليه السّلام) ثمّ علم بذلك: «لم يعلم به» و مع عدم العلم لو أحدث فيه شيئاً، لم يثبت مضي البيع عليه، و ردّ الأرش إليه، و نفيهما يصدق بنفي واحد منهما، كما يصدق بنفي المجموع.

كما أنّه لو كان للفظة «ثمّ» مفهوم، و لم نقل: بأنّ القيود إذا كانت من سنخ‌


[1] تقدّم في الصفحة 107.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست