و إن كان المراد: أنّ التصرّف الدالّ على الرضا بالبيع، موجب لذلك.
ففيه: أنّ ذلك لا يوجب سقوط الأرش، بل الرضا بالمعيب أيضاً لا يوجبه.
و إن كان المراد: أنّ التصرّف الدالّ على إسقاطهما كذلك، فهو حقّ لو كان في الخارج مصداق للتصرّف الدالّ على سقوطهما عند العقلاء؛ فإنّ المسقط العرفي، لا بدّ فيه من دلالة عرفيّة عقلائيّة، و عليه فلا ينبغي أن يعدّ ذلك مقابل المسقطات؛ فإنّ الإسقاط الفعلي مع وجدانه لما ذكر من الشرط، يكون كالقولي.
و إن كان المراد: أنّ إحداث الحدث، و التصرّف المغيّر للعين، إذا كان قبل العلم، يوجب سقوط الردّ فقط، و أمّا إذا كان بعده فيوجب سقوطهما:
أمّا سقوط الردّ فبظاهر الأخبار.
و أمّا سقوط الأرش؛ فلعدم دليل على ثبوته، فإنّ ما دلّ عليه مختصّ بما قبل العلم، فالأصل البراءة منه.
ففيه: أنّ مقتضى إطلاق مرسلة جميل عدم الفرق في سقوط الردّ و ثبوت الأرش بين كون التصرّف الخاصّ قبل العلم أو بعده، لو لم نقل بظهورها في التصرّف بعد وجدان العيب، و إلّا كانت دالّة بلفظها على خلاف ما أُريد.
و كيف كان: لا إشكال في إطلاقها لو منع الاحتمال المذكور، فلا بدّ من مقيّد له، و هو مفقود.
و أمّا رواية زرارة فللاختلاف في نقلها لا يصحّ الاحتجاج بها؛ إذ
في رواية «الكافي» أيّما رجل اشترى إلى أن قال فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً، ثمّ علم بذلك العوار [1]
و في رواية «التهذيب» و علم بذلك العوار بالواو [2].