responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 127

و إن كان المراد: أنّ التصرّف الدالّ على الرضا بالبيع، موجب لذلك.

ففيه: أنّ ذلك لا يوجب سقوط الأرش، بل الرضا بالمعيب أيضاً لا يوجبه.

و إن كان المراد: أنّ التصرّف الدالّ على‌ إسقاطهما كذلك، فهو حقّ لو كان في الخارج مصداق للتصرّف الدالّ على‌ سقوطهما عند العقلاء؛ فإنّ المسقط العرفي، لا بدّ فيه من دلالة عرفيّة عقلائيّة، و عليه فلا ينبغي أن يعدّ ذلك مقابل المسقطات؛ فإنّ الإسقاط الفعلي مع وجدانه لما ذكر من الشرط، يكون كالقولي.

و إن كان المراد: أنّ إحداث الحدث، و التصرّف المغيّر للعين، إذا كان قبل العلم، يوجب سقوط الردّ فقط، و أمّا إذا كان بعده فيوجب سقوطهما:

أمّا سقوط الردّ فبظاهر الأخبار.

و أمّا سقوط الأرش؛ فلعدم دليل على‌ ثبوته، فإنّ ما دلّ عليه مختصّ بما قبل العلم، فالأصل البراءة منه.

ففيه: أنّ مقتضى‌ إطلاق مرسلة جميل عدم الفرق في سقوط الردّ و ثبوت الأرش بين كون التصرّف الخاصّ قبل العلم أو بعده، لو لم نقل بظهورها في التصرّف بعد وجدان العيب، و إلّا كانت دالّة بلفظها على‌ خلاف ما أُريد.

و كيف كان: لا إشكال في إطلاقها لو منع الاحتمال المذكور، فلا بدّ من مقيّد له، و هو مفقود.

و أمّا رواية زرارة فللاختلاف في نقلها لا يصحّ الاحتجاج بها؛ إذ

في رواية «الكافي» أيّما رجل اشترى‌ إلى أن قال فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً، ثمّ علم بذلك العوار [1]

و في رواية «التهذيب» و علم بذلك العوار بالواو [2].


[1] الكافي 5: 207/ السطر 3.

[2] تهذيب الأحكام 7: 60/ 257.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست