responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 126

ثبوتهما مع الزوال؛ لأنّ مقتضى‌ دليله هو نفي اللزوم، و إثبات الأرش بالعيب الموجود حال تحقّق العقد، و الزوال بعد ذلك لا دخل له فيه.

إلّا أن يقال: إنّ المرفوع هو الضرر الذي لم يتعقّبه الجبر و لو في ملك المشتري، و هو كما ترى، و كيف ما كان فالتحقيق ثبوتهما مطلقاً.

و منها: التصرّف بعد العلم بالعيب‌

(1) فقد حكي عن ابن حمزة أنّه مسقط للأمرين‌ [1]. و فيه ما لا يخفى؛ فإنّه:

إن أراد أنّه مطلقاً مسقط، فهو مخالف لكافّة الروايات الواردة في خيار العيب‌ [2]، الظاهرة في أنّ التصرّف الخاصّ أي الموجب لتغيّر العين هو الموجب لسقوط الخيار و ثبوت الأرش، كما في بعضها، أو إحداث شي‌ء في المبيع كما في بعضها، أو الوطء الذي هو مسبوق بلا شبهة ببعض التصرّفات، كاللمس و التقبيل و غيرهما، كما في كثير منها.

و عليه فلا ريب في أنّ مطلق التصرّف، ليس موجباً لسقوط أحدهما، فضلًا عن سقوط كليهما.

و منه يظهر ضعف ذلك، إن كان المراد: التشبّث بما ورد في خيار الحيوان؛ معلّلًا

بأنّه رضى بالبيع‌ [3]

فإنّه مضافاً إلى‌ ما ذكر، يرد عليه: أنّ ما ورد في خيار الحيوان أيضاً إحداث الحدث لا التصرّف مطلقاً، و قد تقدّم وجه عدّ لمس الجارية و تقبيلها منه، فراجع‌ [4].


[1] الوسيلة إلى‌ نيل الفضيلة: 257، انظر المكاسب: 261/ السطر 13.

[2] وسائل الشيعة 18: 29، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، و: 102، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، و: 105، الباب 5.

[3] وسائل الشيعة 18: 13، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 4، الحديث 1.

[4] تقدّم في الجزء الرابع: 295، انظر ما تقدّم في الصفحة 60.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست