ثبوتهما مع الزوال؛ لأنّ مقتضى دليله هو نفي اللزوم، و إثبات الأرش بالعيب الموجود حال تحقّق العقد، و الزوال بعد ذلك لا دخل له فيه.
إلّا أن يقال: إنّ المرفوع هو الضرر الذي لم يتعقّبه الجبر و لو في ملك المشتري، و هو كما ترى، و كيف ما كان فالتحقيق ثبوتهما مطلقاً.
و منها: التصرّف بعد العلم بالعيب
(1) فقد حكي عن ابن حمزة أنّه مسقط للأمرين [1]. و فيه ما لا يخفى؛ فإنّه:
إن أراد أنّه مطلقاً مسقط، فهو مخالف لكافّة الروايات الواردة في خيار العيب [2]، الظاهرة في أنّ التصرّف الخاصّ أي الموجب لتغيّر العين هو الموجب لسقوط الخيار و ثبوت الأرش، كما في بعضها، أو إحداث شيء في المبيع كما في بعضها، أو الوطء الذي هو مسبوق بلا شبهة ببعض التصرّفات، كاللمس و التقبيل و غيرهما، كما في كثير منها.
و عليه فلا ريب في أنّ مطلق التصرّف، ليس موجباً لسقوط أحدهما، فضلًا عن سقوط كليهما.
و منه يظهر ضعف ذلك، إن كان المراد: التشبّث بما ورد في خيار الحيوان؛ معلّلًا
فإنّه مضافاً إلى ما ذكر، يرد عليه: أنّ ما ورد في خيار الحيوان أيضاً إحداث الحدث لا التصرّف مطلقاً، و قد تقدّم وجه عدّ لمس الجارية و تقبيلها منه، فراجع [4].