responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 117

بكلّ عيب» كما هو المتعارف، يسقط الردّ و الأرش عندهم مطلقاً.

هل أنّ تبرّي البائع يوجب الغرر أم لا؟

ثمّ إنّ التبرّي إنّما يوجب الغرر، لو قلنا: بأنّ الرافع له هو التزام البائع بالصحّة [1] أو قلنا بأنّ الرافع أصالة السلامة [2]، و هي لا تجري مع التبرّي.

و مع انحصار سبب الرفع بأحدهما، يقع التنافي بين النهي عن الغرر، و رواية جعفر بن عيسى‌ [3] و رواية زرارة [4] على احتمال، و كذا بينه و بين الإجماعات و الشهرة المحكيّة [5]، فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاق دليل النهي عن الغرر، و لا بأس به، و توهّم: إبائه عن التخصيص فاسد [6] كما لا يخفى.

و أمّا لو قلنا: بأنّ طريق رفع الغرر ليس منحصراً بما ذكر، كما هو الواقع، فإنّه يرفع بأُمور- كالمشاهدة، و العلم، و إخبار غير البائع، و القرائن و الشواهد، و غيرها فلا وجه للتنافي، و لا لرفع اليد عن النهي عن الغرر؛ لأنّ مجرّد الدليل على‌ أنّ التبرّي عن العيوب، يوجب سقوط الخيار و الأرش، لا يوجب رفع اليد عن شرط صحّة البيع.

بل يمكن القول: بأنّ الحكم بأنّ التبرّي يسقط الخيار، إنّما هو بعد الفراغ‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 51/ السطر 26 28، و 2: 58/ السطر 34، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 113/ السطر 22.

[2] المكاسب: 260/ السطر 28.

[3] تأتي في الصفحة 171.

[4] تقدّم في الصفحة 46 47.

[5] الخلاف 3: 127 128، مفتاح الكرامة 4: 624/ السطر 10، جواهر الكلام 23: 237، المكاسب: 260/ السطر 18.

[6] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 58/ السطر 35.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست