عن صحّة البيع بشرائطها المذكورة في محلّها، و ليس لسان الروايتين لسان التقييد أو التخصيص، حتّى يقال: إنّه لا محيص منه.
فمع عدم التنافي، لا بدّ من الأخذ بمقتضى الدليلين، و هو اعتبار رفع الغرر بسائر الروافع، و سقوط الخيار و الأرش بالتبرّي.
و الذي يسهّل الخطب، أنّ التبرّي المذكور لا ينافي أصالة السلامة، التي قلنا في محلّها: أنّها أصل عقلائي معتمد عليه، بل أمارة عقلائيّة موجبة لرفع الغرر [1]؛ فإنّه يؤتى به كناية عن عدم ثبوت تبعات العيب، فهو بمنزلة اشتراط سقوط الردّ و الأرش.
و من الواضح: أنّه لا ينافي أصالة السلامة، المجتمعة مع احتمال العيب احتمالًا مرجوحاً، كما في سائر الأمارات المعتبرة، فنداء المنادي بالتبرّي، ليس إخباراً بوجود العيب، و لا ملازماً لذلك، بل إنّما ينادي للاحتياط، و لرفع الغائلة الاحتماليّة، فجريان الأصل و رفع الغرر به، ممّا لا إشكال فيهما.
إطلاق التبرّي يشمل العيوب الموجودة دون المتجدّدة
(1) ثمّ إنّ إطلاق التبرّي من العيوب أو عمومه، إنّما يشمل خصوص العيوب الموجودة حال العقد، دون المتجدّدة، إلّا مع قيام قرينة عليها؛ فإنّ الأذهان العرفيّة، غافلة عن العيوب الحادثة بعد العقد قبل القبض، أو بعده في زمان الخيار، كما أنّها غافلة عن حكمها الشرعي، و معها لا وجه للشمول، بل المعهود من النداء هو خصوص العيوب الموجودة.
نعم، لا مضايقة فيه مع قيام القرينة، كما لا إشكال في صحّة التبرّي عن