responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 116

و بين العيوب الظاهرة و الباطنة [1].

و قد عرفت: أنّه لا وجه للمفهوم هاهنا، كما في سائر القيود، و على‌ فرضه لا إشكال في عدم إطلاقه، بعد ما كانت الرواية بصدد بيان حكم آخر؛ و هو ثبوت الأرش عند إحداث الشي‌ء.

و لعلّ إشكاله هناك لأجل اختلاف نسخ الرواية، و أنّ في «التهذيب» بدل لم يتبيّن لم يبرأ به‌ [2] و معه لا حجّية لها، أو أنّه أخذ الرواية من «الوسائل» أو «الوافي» و فيهما- بدل لم يتبيّن له كما في «الكافي» و «مرآة العقول» [3]

لم يبيّن له‌ [4]

و قرأ بالبناء للفاعل، حتّى يكون المفهوم بيان البائع لوجود العيب، و هو غير العلم به.

و دعوى‌: أنّ البيان طريق إلى المعرفة [5]، غير مسموعة؛ لخصوصيّة في بيان البائع، و ذكره في المورد.

لكنّ الظاهر: أنّ الكلمة مبنيّة للمفعول؛ لعدم ذكر في الرواية «من البائع» و معه لا يكون البناء للفاعل متعارفاً، لو لم يكن غلطاً.

نعم، لو أُغمض عن الإشكال في رواية جعفر، فلا إشكال في دلالتها، و مقتضى عمومها عدم الفرق بين التبرّي الإجمالي و التفصيلي، و بين العيوب الظاهرة و الباطنة، كما أنّه لا فرق بين المذكورات عند العقلاء، فلو قال: «بعتك‌


[1] المكاسب: 260/ السطر 20.

[2] تهذيب الأحكام 7: 60/ 257.

[3] الكافي 5: 207/ 3، مرآة العقول 19: 230/ 3.

[4] الوافي 3: 99/ السطر 12، وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 2، تقدّم في الصفحة 109.

[5] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 87/ السطر 7.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست