لا ينبغي الإشكال في انصرافها عن مورد العلم بالعيب، أو تبرّي البائع منه، و لا سيّما مع كون السقوط به معهوداً معروفاً عند العرف، و معه لا ينقدح في الأذهان منها الثبوت معه.
فالمرجع حينئذٍ عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1] و سائر أدلّة اللزوم، و أمّا سائر الروايات [2] فلا إطلاق فيها، كما يظهر بالمراجعة إليها.
نعم، لو سلّمنا الإطلاق في المرسلة، و ثبوت الخيار بإطلاقها في مورد التبرّي، ففي الخروج عنها بمفهوم رواية زرارة [3] و مكاتبة جعفر بن عيسى [4] إشكال:
أمّا الثانية: فللإشكال في سندها، مضافاً إلى أنّ متنها أيضاً لا يخلو من كلام، كما سيأتي التعرّض له [5].
و أمّا الاولى: فللإشكال في ثبوت المفهوم للقيد، كما تقدّم نظيره في الأمر الأوّل [6].
و الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) مع التنظّر في مفهوم الرواية في الأمر الأوّل [7]، تمسّك به هاهنا، بل جزم بإطلاقه لإثبات عدم الفرق بين التبرّي التفضيلي و الإجمالي،