responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 115

لا ينبغي الإشكال في انصرافها عن مورد العلم بالعيب، أو تبرّي البائع منه، و لا سيّما مع كون السقوط به معهوداً معروفاً عند العرف، و معه لا ينقدح في الأذهان منها الثبوت معه.

فالمرجع حينئذٍ عموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] و سائر أدلّة اللزوم، و أمّا سائر الروايات‌ [2] فلا إطلاق فيها، كما يظهر بالمراجعة إليها.

نعم، لو سلّمنا الإطلاق في المرسلة، و ثبوت الخيار بإطلاقها في مورد التبرّي، ففي الخروج عنها بمفهوم‌ رواية زرارة [3] و مكاتبة جعفر بن عيسى‌ [4] إشكال:

أمّا الثانية: فللإشكال في سندها، مضافاً إلى‌ أنّ متنها أيضاً لا يخلو من كلام، كما سيأتي التعرّض له‌ [5].

و أمّا الاولى‌: فللإشكال في ثبوت المفهوم للقيد، كما تقدّم نظيره في الأمر الأوّل‌ [6].

و الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) مع التنظّر في مفهوم الرواية في الأمر الأوّل‌ [7]، تمسّك به هاهنا، بل جزم بإطلاقه لإثبات عدم الفرق بين التبرّي التفضيلي و الإجمالي،


[1] المائدة (5): 1.

[2] وسائل الشيعة 18: 29، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، و: 98، أبواب أحكام العيوب، الباب 2، الحديث 1 و 2 و 4، و: 101، الباب 3، الحديث 1.

[3] تقدّم في الصفحة 47.

[4] تأتي في الصفحة 171.

[5] يأتي في الصفحة 171 172.

[6] تقدّم في الصفحة 107.

[7] المكاسب: 260/ السطر 16.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست