الكلّ من كلّ غير مقصود أيضاً، مع أنّه باطل في نفسه؛ لاستحالة تحقّق مضمونه، و بنحو الجزء المعيّن مفروض العدم.
فلا يبقى إلّا بيع كلّ نصف بنحو الإشاعة، و معه يكون البيع متكثّراً، و كذا المبيع و الثمن و الخيار؛ لصدق العنوان، و عدم المانع.
حول ثبوت خيار تبعّض الصفقة للوكيل و الموكّل
و لو اشترى الوكيل المطلق عنهما، من غير ذكر الموكّلين، مع جهل البائع، فهل يثبت الخيار للوكيل، أو للموكّلين، أو للجميع؟
وجوه، مرّ نظيرها في خيار المجلس [1]؛ إذ لا يفرّق بين المقام و هناك، إلّا من جهة ذكر «البيّعين» هناك، و خصوص «المشتري» هاهنا، و ذكر غاية الخيار هناك، و لا غاية له هاهنا، و هما ليسا بفارقين.
فإن قلنا: إنّ «المشتري و من اشترى» لا يصدق إلّا على الوكيل؛ فإنّه أوجد الشراء بقبوله، فلا خيار إلّا له، و لا يتعدّد الخيار و لا البيع، و لا دليل على جواز الفسخ النسبي، فله الفسخ في الجميع.
و كون النقل بحسب الواقع متعدّداً، لا يوجب كثرة البيع و الشراء الواقعين على الواحد مع وحدة الطرفين، و كذا الحال في ولي القاصرين و الوصي.
إلّا أن يقال: إنّ الاشتراء للشخصين، يوجب صدق العنوان عليه بجهتين؛ فإنّه اشترى لهذا، فيكون له خيار، و اشترى لذاك فكذلك، فيكون للوكيل خياران مستقلّان و له الأخذ بأي منهما.
و هذا غير بعيد إذا نوى الاشتراء لهما، و قلنا: بأنّ نظر البائعين ليس البيع من