responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 100

الكلّ من كلّ غير مقصود أيضاً، مع أنّه باطل في نفسه؛ لاستحالة تحقّق مضمونه، و بنحو الجزء المعيّن مفروض العدم.

فلا يبقى إلّا بيع كلّ نصف بنحو الإشاعة، و معه يكون البيع متكثّراً، و كذا المبيع و الثمن و الخيار؛ لصدق العنوان، و عدم المانع.

حول ثبوت خيار تبعّض الصفقة للوكيل و الموكّل‌

و لو اشترى الوكيل المطلق عنهما، من غير ذكر الموكّلين، مع جهل البائع، فهل يثبت الخيار للوكيل، أو للموكّلين، أو للجميع؟

وجوه، مرّ نظيرها في خيار المجلس‌ [1]؛ إذ لا يفرّق بين المقام و هناك، إلّا من جهة ذكر «البيّعين» هناك، و خصوص «المشتري» هاهنا، و ذكر غاية الخيار هناك، و لا غاية له هاهنا، و هما ليسا بفارقين.

فإن قلنا: إنّ «المشتري و من اشترى‌» لا يصدق إلّا على الوكيل؛ فإنّه أوجد الشراء بقبوله، فلا خيار إلّا له، و لا يتعدّد الخيار و لا البيع، و لا دليل على‌ جواز الفسخ النسبي، فله الفسخ في الجميع.

و كون النقل بحسب الواقع متعدّداً، لا يوجب كثرة البيع و الشراء الواقعين على الواحد مع وحدة الطرفين، و كذا الحال في ولي القاصرين و الوصي.

إلّا أن يقال: إنّ الاشتراء للشخصين، يوجب صدق العنوان عليه بجهتين؛ فإنّه اشترى‌ لهذا، فيكون له خيار، و اشترى‌ لذاك فكذلك، فيكون للوكيل خياران مستقلّان و له الأخذ بأي منهما.

و هذا غير بعيد إذا نوى الاشتراء لهما، و قلنا: بأنّ نظر البائعين ليس البيع من‌


[1] تقدّم في الجزء الرابع: 67، 87 93، 115.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست