responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 101

خصوص المخاطب، بل يبيعان سلعتيهما بثمنها، و لهذا لا يكون البائعان ركناً في البيع، و أمّا مع عدم النيّة كما هو دأب الدلّالين، فلا وجه لما ذكر.

و إن قلنا: بأنّ الخيار ثابت لمن انتقل إليه المال، و إن لم يصدق عليه «المشتري» إلّا بالتأوّل؛ فإنّ المنصرف إليه بحسب المناسبات هو المالك، فهنا انتقالان مستقلّان، و مشتريان مستقلّان و لو بالتأوّل، فيثبت لكلّ منهما الخيار في حصّته.

و مما ذكر ظهر الحال لو قلنا: بصدق «المشتري» على الوكيل و الموكّل، كما قيل في خيار المجلس‌ [1]، و أغمضنا عن الإشكال فيه.

كما يظهر الحال في تعدّد البائع مع وحدة المشتري؛ فإنّ الكلام فيه هو الكلام في المقام.

و ربّما يتوهّم: أنّ المشتري إذا كان واحداً، يكون له خيار واحد و إن تعدّد البائع، فلا يجوز له التفرّد، و قضيّة عدم تضرّر البائع ليست بشي‌ء؛ لأنّ دليل الضرر أجنبي عن إثبات الخيار.

و فيه ما لا يخفى؛ فإنّ الاشتراء من هذا، غير الاشتراء من ذاك، فعنوان «الاشتراء» صدق عليه بجهتين، فله في كلّ شراء خيار.

و ممّا مرّ يظهر الحال في تعدّد البائع و المشتري، بل التفرّد هاهنا أوضح.


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 14/ السطر 27، تقدّم في الجزء الرابع: 90.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست