البيع واحداً بوحدة الأطراف، و الخيار واحداً غير متعدّد، و هذا نظير مالكيّة الجهة.
و هذه الصورة و إن لم تكن مشمولة لظاهر أدلّة الخيار، لكنّها بنظر العرف، و بمناسبة الحكم و الموضوع، تلغى عنها الخصوصيّة، كما تلغى عن الرجل، و المتاع، و الثوب، و وحدة المشتري و البائع.
و بعبارة اخرى: يرى العرف أنّ الحكم ثابت للبيع الواقع على المعيب، ثمناً كان أو مثمناً، من غير دخالة لخصوصيّة الأطراف في ثبوت الحكم، فهذه الصورة لا إشكال فيها.
كما لا إشكال في جوازه، إذا باع من كلّ منهما النصف المشاع مثلًا بعقد واحد؛ لصدق العنوان المأخوذ في الروايتين على كلّ منهما بلا ريب، و عدم مانعيّة شيء إلّا ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): من انصراف الدليل، و أنّ ردّ الجزء منفرداً نقص حدث فيه، و أنّه ليس قائماً بعينه و لو بفعل الممسك لحصّته، و أنّ المقصود حصوله بيد البائع، كما كان قبل الخروج، و أنّ التشقيص ضرر عليه [1].
و ليس شيء منها صالحاً للمنع كما تقدّم منّا [2]. و تصدّى لدفعها الأعاظم (قدّس سرّهم) [3].
و كذا الحال لو باع كلّ منهما بلا ذكر النصف؛ ضرورة أنّ البيع كذلك، عين بيع كلّ نصف بنحو الإشاعة؛ إذ البيع منهما بنحو الصورة الأُولى غير مقصود، و بيع