منع المحقّق الأصفهاني لدعوى تبادر التمليك و ما يرد عليه
و قد أورد بعض أهل التحقيق على دعوى التبادر: بأنّ جميع الألفاظ موضوعة لنفس المعاني المجرّدة عن أنحاء الوجود، فالبيع إذا كان التمليك فالموضوع له طبيعي التمليك، القابل لأنحاء الوجود، لا الطبيعي الموجود بوجود إنشائي، و لا الطبيعي الموجود بوجود حقيقي.
فعليه: دعوى تبادر التمليك الحقيقي أو الإنشائي منه بلا وجه؛ لعدم دخل كلا الوجودين في الموضوع له و المستعمل فيه قطعاً.
ثمّ برهن على دعواه بما لا يخلو عن الخلط.
ثمّ قال ما حاصله: إنّ المعاني المعامليّة و الطلبيّة لها وجود إنشائي، و وجود حقيقي، هو في المعاملات عين كونها معاني اعتباريّة، فالمستعمل فيه فيها نفس الطبيعي، و إن كان المستفاد منه تارة: نفس الطبيعي كما في تحديد البيع، و أُخرى: أحد الوجودين من الإنشائي و الحقيقي بمناسبات الحكم و الموضوع.
ثمّ قال و لا تستوحش من مخالفته لكلمات الأعيان بعد موافقته للبرهان المساوق للعيان [2]. انتهى.
أقول: كأنّه (رحمه اللَّه) لم يصل إلى مغزى مرامهم من دعوى التبادر و صحّة