responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 73

أنّ صريح كلامه هو المتعقّب بالفعل‌ [1].

منع المحقّق الأصفهاني لدعوى‌ تبادر التمليك و ما يرد عليه‌

و قد أورد بعض أهل التحقيق على‌ دعوى التبادر: بأنّ جميع الألفاظ موضوعة لنفس المعاني المجرّدة عن أنحاء الوجود، فالبيع إذا كان التمليك فالموضوع له طبيعي التمليك، القابل لأنحاء الوجود، لا الطبيعي الموجود بوجود إنشائي، و لا الطبيعي الموجود بوجود حقيقي.

فعليه: دعوى تبادر التمليك الحقيقي أو الإنشائي منه بلا وجه؛ لعدم دخل كلا الوجودين في الموضوع له و المستعمل فيه قطعاً.

ثمّ برهن على‌ دعواه بما لا يخلو عن الخلط.

ثمّ قال ما حاصله: إنّ المعاني المعامليّة و الطلبيّة لها وجود إنشائي، و وجود حقيقي، هو في المعاملات عين كونها معاني اعتباريّة، فالمستعمل فيه فيها نفس الطبيعي، و إن كان المستفاد منه تارة: نفس الطبيعي كما في تحديد البيع، و أُخرى: أحد الوجودين من الإنشائي و الحقيقي بمناسبات الحكم و الموضوع.

ثمّ قال و لا تستوحش من مخالفته لكلمات الأعيان بعد موافقته للبرهان المساوق للعيان‌ [2]. انتهى‌.

أقول: كأنّه (رحمه اللَّه) لم يصل إلى‌ مغزى‌ مرامهم من دعوى التبادر و صحّة


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 63/ السطر 3.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 18/ السطر 13 37.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست