responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 72

المتعقّب بالقبول أو التملّك‌ [1].

أمّا الأوّل: فظاهر.

و أمّا الثاني: فلأنّ التمليك المتعقّب عبارة عن فعل البائع، مع التقيّد بأمرٍ آخر يحصل بفعل المشتري، و معلوم أنّه ليس المراد بالبيع المصطلح في قولهم: «كتاب البيع» هو المعنى المصدري المتقيّد، بل المراد منه هو الماهيّة المتقوّمة بالتمليك و التملّك، من غير نظر إلى اعتبار تقدّم فعل البائع، فضلًا عن كونه فعله مع تقيّد.

فهذا المعنى المصطلح عليه من البيع، ليس مادّة للمشتقّات ك «باع» و «يبيع» و لا هو معنى‌ مصدريّاً، حتّى يدّعى‌: أنّ المتبادر من المصدر و مشتقّاته هو التمليك المتعقّب.

فيرد عليه: لزوم التفكيك بين «بعت» الإخباري و الإنشائي‌ [2]؛ لعدم إمكان إنشاء التمليك المتعقّب بالقبول الذي هو فعل الغير، ضرورة أنّ إنشاء التمليك المتعقّب فعلًا غير ممكن؛ لأنّ وصف «التعقّب» لا يحصل له إلّا بعد تحقّق القبول، لأنّه عنوان إضافي متضايف للمتعقّب بالفتح، و هما متكافئان، و مجرّد وثوق الموجب بحصول القبول، لا يوجب إمكان إنشائه للمتعقّب فعلًا، كما توهّم بعضهم‌ [3].

و لو أُريد به الذي يتعقّب بعد، فيكون كرّاً على‌ ما فرّ منه من المفاسد، مع‌


[1] انظر مقابس الأنوار: 107/ السطر 28، و 275/ السطر 10، المكاسب: 80/ السطر 15، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 62/ السطر 7.

[2] انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 62/ السطر 30.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 63/ السطر 2.

 

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست