responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 74

السلب‌ [1]، فزعم أنّ المراد تبادر نحو وجود من الطبيعي، و هو خلاف الواقع؛ لعدم احتمال إرادة أحد منهم أنّ «البيع» و نحوه موضوع لوجود التمليك أو المبادلة، على‌ نحو عموم الوضع، و خصوص الموضوع له، بل هنا أُمور ثلاثة:

الأوّل: طبيعي التبادل الجامع بين الإنشائي و الحقيقي، لو سلّم تحقّق الجامع بينهما.

و الثاني: طبيعي التبادل الإنشائي، و طبيعي التبادل الحقيقي.

و الثالث: مصاديق التبادلين و وجوداتهما الإنشائيّة و الحقيقيّة.

و المدّعي للتبادر يدّعي تبادر التبادل الحقيقي؛ أي طبيعيّها الذي ينطبق على الكثيرين، و لا يدّعي تبادر الوجود الحقيقي حتّى يتوهّم ورود الإشكال عليهم، و إلّا فأوّل ما ورد عليهم: لزوم كون البيع موضوعاً للأشخاص، و لم يقل به أحد، و على‌ ما ذكرناه لا يرد على القائل بالتبادر شي‌ء ممّا ذكره؛ و زعم أنّه موافق للبرهان المساوق للعيان.

ثمّ إنّ دعوى وضع ألفاظ المعاملات للطبيعي- الجامع بين الوجود الإنشائي و الحقيقي فرع وجود الجامع بينهما، و الظاهر عدمه، إن قلنا بأنّ الوجود الإنشائي ليس إلّا إنشاء المبادلة و التمليك، من غير أن يكون هنا تبديل و تمليك، و لا جامع بين نفس المبادلة و التمليك، و بين إنشائهما.

مع أنّ الإنشاء من المعاني الحرفيّة الإيجاديّة، و قد حقّق في مقامه عدم الجامع بين المعاني الحرفيّة [2]، فضلًا عن الجامع بينها و بين المبادلة، التي هي معنى اسمي أو حرفي مباين للإنشاء، و مع عدم الجامع ينهدم أساسه.

و على‌ هذا، لو قيل بأنّ «البيع» صادق حقيقة على‌ مثل البيع الفضولي، لا بدّ


[1] المكاسب: 80/ السطر 15، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 62/ السطر 8.

[2] مناهج الوصول 1: 69 و 82 و 84، تهذيب الأُصول 1: 29.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست