responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 618

لا يجترئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل‌ [1].

و

رواية سدير، عن أبي جعفر (عليه السّلام): في الرجل يأتي البهيمة.

قال يُجلد دون الحدّ، و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها؛ لأنّه أفسدها عليه، و تُذبح و تُحرق و تُدفن إن كانت ممّا يُؤكل لحمه، و إن كانت ممّا يُركب ظهره اغرم قيمتها، و جُلد دون الحدّ، و أخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى‌ بلاد أُخر، حيث لا تُعرف، فيبيعها فيها كي لا يعيّر بها صاحبها [2].

بدعوى‌: أنّ الظاهر منهما أنّ الاعتبار بيوم أداء القيمة، لا يوم الإفساد؛ فإنّ يومه يوم إتيان البهيمة، و يوم الذبح و التغريم غيره.

و فيه نظر: أمّا بالنسبة إلى‌ ما يركب ظهره، فإنّه لا يخرج عن ملك صاحبه، و تغريم الواطئ ليس من قبيل تغريم الضمانات، بل لتمليك الدابّة عليه قهراً، فهو خارج عن المورد.

و أمّا بالنسبة إلى‌ ما يؤكل لحمه، فإن قلنا: بعدم خروجه عن ملك صاحبه أيضاً، فالتقويم حال الإتلاف يدلّ على‌ أنّ الاعتبار بيوم التلف.

و إن قلنا بخروجه إمّا لظهور قوله أفسدها عليه أو لسلب الملكيّة عرفاً بعد سلب جميع آثارها، فيمكن أن يقال: إنّ ظاهرهما أنّ الوطء سبب لتلك الأحكام؛ أي التقويم و الذبح و الحرق، و الظاهر ترتّب الأحكام عليه بلا مهلة،


[1] الكافي 7: 204/ 3، تهذيب الأحكام 10: 60/ 218، الإستبصار 4: 222/ 831، وسائل الشيعة 28: 357، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب نكاح البهائم، الباب 1، الحديث 1.

[2] الكافي 7: 204/ 1، الفقيه 4: 33/ 99، علل الشرائع: 538/ 3، المقنع: 147، تهذيب الأحكام 10: 61/ 220، الإستبصار 4: 223/ 833، وسائل الشيعة 28: 358، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب نكاح البهائم، الباب 1، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست