responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 617

ثمّ إنّ إسراء الحكم منها إلى المورد بعد التعليل المتقدّم، إنّما هو بدعوى‌ أنّ العقلاء يفهمون منها أنّ خصوصيّات المورد من الرهن و الفضل و نحوهما غير دخيلة في الحكم، و ما هو تمام الموضوع هو التلف مضموناً، سيّما مع كون الضمان في القيميّات لديهم بقيمة يوم التلف.

و احتمال دخالة التعدّي و التفريط في الضمان‌ [1]، بعيد بالنسبة إلى بعض مراتب التعدّي، كركوب الدابّة مثلًا نصف ساعة، ممّا يوجب انقلاب يد الأمانة إلى الضمان، فيكون الدليل عليه هو قاعدة اليد، و لو منعت دلالتها فلا إشكال في التأييد، فتدبّر.

و الإنصاف: أنّ المراجع لأخبار أبواب الضمانات، و ارتكاز العقلاء فيها، لا ينبغي له الريب في أنّ الضمان في القيميّات مطلقاً بقيمة يوم التلف.

توهّم استفادة يوم الأداء من بعض الأخبار و دفعه‌

نعم، ربّما يتوهّم من بعض الروايات خلاف ذلك، مثل‌

ما وردت عن أبي عبد اللَّه، و أبي إبراهيم، و أبي الحسن الرضا (عليهم السّلام): في الرجل يأتي البهيمة.

فقالوا جميعاً إن كانت البهيمة للفاعل ذُبحت، فإذا ماتت أُحرقت بالنار، و لم يُنتفع بها، و ضُرب هو خمسة و عشرين سوطاً، ربع حدّ الزاني، و إن لم تكن البهيمة له قُوِّمت و أُخذ ثمنها منه، و دُفع إلى‌ صاحبها، و ذُبحت و أُحرقت بالنار، و لم يُنتفع بها، و ضُرب خمسة و عشرين سوطاً.

فقلت: ما ذنب البهيمة؟

فقال لا ذنب لها، و لكن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فعل هذا و أمر به؛ لكي‌


[1] منية الطالب 1: 153/ السطر 12.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست