بناءً على المحكي عن «الكافي» و «التهذيب» كما نقلناه من فرض الهلاك، لا الإتلاف و الإهلاك كما في رواية الصدوق [2].
و يظهر من التعليل: أنّ كلّ من هلك مال الغير تحت يده بتضييع، ضمن قيمته يوم التلف، فيدلّ على المقصود في الجملة، كما أنّ ذيلها المفروض فيه الهلاك على جميع النسخ، يستفاد منه ذلك؛ بدعوى موافقة فهم العرف في أنّ العلّة في الجملة المتقدّمة جارية في حكم الذيل أيضاً.
و أمّا احتمال دخالة خصوصيّات الرهن في الحكم، فبعيد مخالف لفهم العرف، سيّما في باب الضمان.
و كصحيحة محمّد بن قيس [3] و غيرها [4] الظاهر منها فرض التلف و التهاتر و ترادّ الفضل بمجرّد التلف، و الظاهر منها أنّ القيمة تتعلّق بالذمّة حال التلف.
و احتمال أن يكون المراد قيمة يوم التفريط لا يوم التلف [5]، بعيد جدّاً، لا يحتمله العرف و العقلاء.
[1] الكافي 5: 234/ 9، تهذيب الأحكام 7: 172/ 763، الإستبصار 3: 120/ 429، وسائل الشيعة 18: 391، كتاب الرهن، الباب 7، الحديث 2.