responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 601

بأنّ ضمان التلف ثابت لا مطلقاً، بل حال الغصب و المخالفة فقيد يوم المخالفة لدفع توهّم الضمان لو تلف قبل الغصب، و هو في المثال من الكوفة إلى‌ قنطرتها.

ففي الجواب تصديق لقول أبي ولّاد من حيث، و هو لزوم القيمة إذا تلف، التي في ارتكازه و ارتكاز كلّ عاقل أنّها تعتبر حال التلف؛ إذ هي القيمة له فعلًا، و ردع له من حيثٍ، و هو الذي لازم إطلاقه من أنّ الضمان على‌ فرض التلف، ثابت من وقت الأخذ، فقال (عليه السّلام): إنّه ثابت يوم الغصب و المخالفة.

فقوله (عليه السّلام) يوم خالفته قيد لقوله (عليه السّلام) نعم أو للفعل المدلول عليه به، كما هو ظاهر التركيب اللغوي، و القيمة الموردة للتصديق قيمة يوم التلف.

كلام الشيخ الأعظم و ما فيه‌

و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)- فبعد لزوم توجيه الوجه الأوّل بأنّ مراده من «إضافة القيمة المضافة إلى البغل إلى اليوم ثانياً» [1]، هو أن القيمة مضافة إلى البغل، و هو مضاف إلى اليوم، لا لإفادة تقييده، بل لإفادة تقييد القيمة المضافة إليه، و أنّ المضاف إلى المضاف إلى الشي‌ء مضاف إلى‌ ذلك الشي‌ء ثانياً؛ أي مع الواسطة، و يشعر به قوله عقيب ذلك و تفريعاً عليه: «فيكون إسقاط حرف التعريف من البغل للإضافة» [2] يكون مخالفاً للظاهر جدّاً؛ لأنّ إضافة البغل إلى اليوم غير مأنوسة، و مخالفة للذوق و الفهم العرفي.

فلو أراد إضافة القيمة إلى اليوم بعد إضافتها إلى البغل، كما يوهم ظاهر كلامه، فهو أبعد، لو سلّم إمكانه.


[1] المكاسب: 110/ السطر 14.

[2] نفس المصدر.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست