responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 600

فتواه بنفعه، و قال الصادق (عليه السّلام) ما قال، و قال المكاري ما قال، كما في ذيلها.

ثمّ إنّه لا فرق بحسب الواقع بين تنكير البغل و تعريفه في مقدار الكراء؛ لما أشرنا إليه سابقاً: من أنّ الهويّة بما هي لا دخالة لها في القيم و الرغبات‌ [1]، و ما هي دخيلة فيها الخواصّ، و الآثار، و الأوصاف، ككون البغل قويّاً، سريع السير، مرتاضاً، غير شموس فكلّ ما كان بهذه الأوصاف المرغوبة يكون كراؤه عين كراء غيره.

فقوله (عليه السّلام) له عليك كِراء بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل يراد به البغل المماثل لبغله بحسب فهم العرف و ارتكاز العقلاء، لا كراء أيّ بغل شاء، كان مخالفاً لبغله أم لا، و مع المماثلة لا فرق بين كراء شخص بغله، أو كراء مماثله، و هو واضح.

الفقرة الأُولى الدالّة على‌ ضمان قيمة يوم التلف‌

و أمّا مورد الاستشهاد للمقصود ففقرتان منها:

أُولاهما قوله: أ رأيت لو عطب أو نفق أ ليس كان يلزمني؟ قال: «نعم، قيمة بغل يوم خالفته».

و يمكن الاستشهاد بها لإثبات قيمة يوم التلف، بأن يقال: إنّ أبا ولّاد سأل عن الضمان إذا عطب أو نفق، و لا شبهة في أنّ الذهن الخالي عن المناقشات ينقدح فيه من قوله: «لو عطب أو نفق أ ليس كان يلزمني؟» أنّه يلزمني قيمة البغل حال تلفه؛ فإنّها قيمته الفعليّة، لا قيمة الزمان الماضي، أو الاستقبال.

و إطلاق كلامه لمّا كان يقتضي ضمان التلف تحت يده مطلقاً، أجاب (عليه السّلام)


[1] تقدّم في الصفحة 495.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست