responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 599

و أنت في حلٍّ، و إن أحببت أن أردّ عليك الذي أخذته منك فعلت‌ [1].

و قد اختلفت نسخ الحديث، ففي «الوسائل» و «مرآة العقول» نقلها كما نقلتها بتنكير البغل في كلام أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في ضمان الكراء و ضمان البغل‌ [2].

و في «الوافي» عن «الكافي» و «التهذيب» نقله معرّفاً باللام في جميع الموارد [3].

و في غصب «الوسائل» نقله منكّراً في بعض الموارد، و معرّفاً في بعض‌ [4].

و كيف كان: فالظاهر أنّ أبا حنيفة تشبّث بما

عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الخراج بالضمان‌ [5]

بزعم أنّ المراد منه أنّ الخراج مقابل الضمان؛ أي وقوع العين تحت اليد مضمونة و لو لم تتلف.

مع أنّ الرواية على‌ فرض صدورها، محتملة لمعنى‌ آخر أقرب إلى الفهم، و هو أنّ العين إذا كان لها خراج، و تلفت تحت يد من استوفى‌ خراجها، أو تلف الخراج تحت يده، يكون الخراج بإزاء ضمانه؛ أي ما استقرّ على‌ عهدته من قيمة العين، فإنّ قيمتها تلاحظ باعتبار منافعها، فمع أداء قيمتها لا تؤخذ منافعها.

و هذا أمر لا تستبعده العقول، بخلاف ما أفتى‌ به أبو حنيفة، فإنّه مخالف للعقل و العدل الإسلامي، فلهذا استرجع صاحب البغل، و تحلّل منه أبو ولّاد مع‌


[1] الكافي 5: 290/ 6، تهذيب الأحكام 7: 215/ 943، الاستبصار 3: 134/ 483.

[2] وسائل الشيعة 19: 119، كتاب الإجارة، الباب 17، الحديث 1، مرآة العقول 19: 392/ 6.

[3] الوافي 3: 127/ السطر 4 و 6.

[4] وسائل الشيعة 25: 390، كتاب الغصب، الباب 7، الحديث 1.

[5] سنن أبي داود 2: 306/ 3508، سنن ابن ماجة 2: 754/ 2243، سنن الترمذي 2: 376/ 1303، السنن الكبرى، البيهقي 5: 321، المبسوط، السرخسي 2: 125، سنن النسائي 7: 254 255.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست