responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 570

موجباً لزوال الماليّة أو لنقص القيمة؛ فإنّ دليل الضمان يشملهما باعتبار واحد.

و ما قيل من أنّه مع سقوط الماليّة كلّية، ليس أداء المثل تداركاً؛ لأنّ تغريم العين ليس إلّا من حيث رعاية ماليّتها، و ما ليس بمال لا يتدارك به المال، و مع بقاء الماليّة في الجملة يكفي أداء المثل‌ [1].

غير وجيه؛ لأنّ الغرامة إن كانت بلحاظ الماليّة، فكما أنّ ما ليس بمال لا يتدارك به المال، كذا الماليّة النازلة، لا تتدارك بها الماليّة الغالية.

و التحقيق كما عرفت من ضمان الأوصاف الدخيلة في الماليّة مطلقاً [2]، لا ضمان الماليّة.

بحث في أخبار الدراهم التي أسقط السلطان اعتبارها

ثمّ إنّ النصوص الواردة في باب الدين و القرض، فيما إذا أسقط السلطان الدراهم عن الرواج ففي بعضها: «أنّ عليه الدراهم الرائجة، كما أخذ الرائجة» [3]، و في بعضها: «أنّ له أداء الدراهم الساقطة، لا الرائجة» [4] لا يستفاد منها حكم المقام؛ لأنّ باب ضمان اليد أجنبي عن باب القرض، فإنّ اليد واقعة على الشي‌ء بجميع خصوصيّاته و صفاته، من غير دخالة الجعل و القرار


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 97/ السطر 34، و 98/ السطر 3.

[2] تقدّم في الصفحة 537، 550.

[3] الكافي 5: 252/ 1، تهذيب الأحكام 7: 116/ 505، الإستبصار 3: 100/ 345، وسائل الشيعة 18: 206، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 20، الحديث 1.

[4] الفقيه 3: 118/ 503، تهذيب الأحكام 7: 117/ 507 508، الإستبصار 3: 99/ 343 344، وسائل الشيعة 18: 206 207، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 20، الحديث 2 و 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست