موجباً لزوال الماليّة أو لنقص القيمة؛ فإنّ دليل الضمان يشملهما باعتبار واحد.
و ما قيل من أنّه مع سقوط الماليّة كلّية، ليس أداء المثل تداركاً؛ لأنّ تغريم العين ليس إلّا من حيث رعاية ماليّتها، و ما ليس بمال لا يتدارك به المال، و مع بقاء الماليّة في الجملة يكفي أداء المثل [1].
غير وجيه؛ لأنّ الغرامة إن كانت بلحاظ الماليّة، فكما أنّ ما ليس بمال لا يتدارك به المال، كذا الماليّة النازلة، لا تتدارك بها الماليّة الغالية.
و التحقيق كما عرفت من ضمان الأوصاف الدخيلة في الماليّة مطلقاً [2]، لا ضمان الماليّة.
بحث في أخبار الدراهم التي أسقط السلطان اعتبارها
ثمّ إنّ النصوص الواردة في باب الدين و القرض، فيما إذا أسقط السلطان الدراهم عن الرواج ففي بعضها: «أنّ عليه الدراهم الرائجة، كما أخذ الرائجة» [3]، و في بعضها: «أنّ له أداء الدراهم الساقطة، لا الرائجة» [4] لا يستفاد منها حكم المقام؛ لأنّ باب ضمان اليد أجنبي عن باب القرض، فإنّ اليد واقعة على الشيء بجميع خصوصيّاته و صفاته، من غير دخالة الجعل و القرار