غير وجيه في نحو المثالين المتقدّمين، ممّا هو متيقّن مورد البحث، هذا إذا كان دليل الضمان قاعدة اليد.
و أمّا لو كان قاعدة الإتلاف، فقد يقال: إنّ الظاهر منها هو إتلاف المال، لا إتلاف الماليّة، و إخراج العين من مكان إلى مكان آخر لا ماليّة لها فيه، إزالة لماليّتها، و ليس كجعل الخلّ خمراً بإعمال عمل فيه؛ فإنّه إزالة صفة «الخلّية» و يتبعها زوال الماليّة، فضمانه من حيث إزالة الصفة، لا من حيث إزالة الماليّة [1].
و فيه: أنّ إزالة الصفة الدخيلة في الماليّة إذا كانت مضمونة، لا يفرّق فيها بين الصفات الحقيقيّة، و الاعتباريّة، و الإضافيّة الدخيلة في الماليّة، فنقل الماء من المفازة إلى شاطئ دجلة، سلب لصفة دخيلة في التقويم، و إزالة تلك الصفة كإزالة صفة الخلّية إتلاف للمال، و مشمول لدليل الإتلاف، كما أنّ حبس الثلج من الصيف إلى الشتاء، إزالة صفة إضافيّة دخيلة في التقويم.
ثمّ إنّه بناء على ما ذكرناه في مفاد دليل اليد [2]، لا فرق بين بقاء العين كما تقدّم، و بين تلفها تحت يده، مع كونها موصوفة بصفة دخيلة في زيادة القيمة، و لو كانت عند تلفها زائلة، فلو سقطت العين عن القيمة لأجل زوال صفة دخيلة في الماليّة، صارت مضمونة بتلك الصفة، سواء قلنا بأنّ العين على العهدة، أو المثل.
و ممّا ذكرناه يظهر الحال في إسقاط الدول الدرهم عن الاعتبار، فإنّ الدرهم مع وصف رواجه و اعتباره، تحت يده و مضمون عليه، و لا بدّ من لحاظ هذه الصفة و تدارك العين الموصوفة بهذه الصفة، سواء كان سقوطه عن الاعتبار