responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 571

فيها، و أمّا القرض فهو عقد واقع على‌ نفس الدرهم و الدينار، لا الدرهم في مكان أو زمان كذا، فمع تنزّل قيمة الدرهم بإسقاط السلطان و رواج ما هو الأعلى منه، ليس على المقترض إلّا الدراهم الأُولى‌، فتأمّل.

و مفروض السؤال في الروايات تنزّل القيمة، لا سقوطها عن الماليّة، و بينهما فرق عرفاً، و كيف كان: فلا قياس بين البابين.

ثمّ إنّ للأخبار المشار إليها وجه جمع مقبول عرفاً، و هو أنّ في‌

صحيحة يونس- بطريق الكليني موضوع الحكم ما إذا أعطى‌ ما ينفق بين الناس، ثمّ سقطت الدراهم؛ بحيث لا تنفق بينهم، فقال لك أن تأخذ منه ما ينفَق بينهم، كما أعطيته ما ينفق بينهم‌ [1].

و أمّا صحيحته الأُخرى‌ بطريق الشيخ‌ [2] فالمفروض فيها ما يكون السقوط موجباً للوضيعة، لا عدم الإنفاق، فتكون الدراهم بعد إسقاط السلطان رائجة، و إن كان فيها و ضيعة، فحكم عليه السلام: بأنّ له الدراهم الأُولى المأخوذة لا الثانية، و معلوم أن لا اختلاف بينهما، و هذان الحكمان عقلائيّان.

و أمّا صحيحة صفوان فمضمرة، لا يعلم أنّ المسئول عنه الإمام (عليه السّلام) أو صفوان؛ لاحتمال أن يكون المسئول عنه صفوان، و كان الحكم اجتهاداً منه، هذا حال سندها.

و أمّا متنها

فهو هذا: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل، و سقطت تلك الدراهم، و تغيّرت و لا يباع بها شي‌ء، أ لِصاحب الدراهم‌


[1] الكافي 5: 252/ 1، وسائل الشيعة 18: 206، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 20، الحديث 1.

[2] تهذيب الأحكام 7: 117/ 507، الإستبصار 3: 99/ 343، وسائل الشيعة 18: 206 كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 20، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست