responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 559

و قال بعض الأعاظم (قدّس سرّه): «إنّ الذي يوجب في ضمان العين عند تلفها استقرار القيمة لا المثل، هو الميزان للتعذّر الطارئ للمثل.

و بعبارة اخرى‌: عدم وجود المماثل بحسب الخلقة الإلهيّة أو مطلقاً المقتضي لاستقرار قيمة العين في الذمّة عند تلفها، هو الموجب لصدق تعذّر المثل» [1].

و فيه: ما تقدّم في بعض المباحث السالفة؛ من أنّ الميزان في القيمي لدى العرف، غير الميزان في تعذّر المثل، بعد كونه بحسب الماهيّة مثليّا [2]، فراجع.

و أمّا الرجوع إلى العرف في تشخيص الموضوع و العنوان، فصحيح لا محيص عنه إذا كان الموضوع مأخوذاً في دليل لفظي، أو معقد إجماع، و هو في المقام مفقود. أمّا الدليل اللفظي فظاهر. و أمّا الإجماع فالظاهر عدم ثبوته؛ لأنّ المسألة عقلائيّة لا تعبّدية، و من المحتمل قريباً رجوع كلمات القوم إلى الأمر العقلائي، فلا يمكن كشف إجماع تعبّدي في مثله.

و أمّا الاتكال على‌ بناء العقلاء في أصل المسألة أي في كون الإعواز سبباً لدى العقلاء لعدم الإلزام بالمثل، و جواز مطالبة القيمة، و لزوم أدائها لدى الإعواز، بأن يقال: إنّ كيفيّة التغريم موكولة إلى العرف، و هم يلزمون بالمثل عند وجوده، و أمّا عند تعذّره و إعوازه، فلا يلزمون به و لو بالحمل من البلاد النائية [3] فهو غير بعيد في الجملة.

و أمّا إلزامهم بالقيمة مع إعواز المثل إلى‌ أمد، فهو غير ثابت، سيّما إذا كان قريباً.


[1] منية الطالب 1: 140/ السطر 12.

[2] تقدّم في الصفحة 548 549.

[3] راجع حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 37، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 88/ السطر 36، و 96/ السطر 9.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست