و قال بعض الأعاظم (قدّس سرّه): «إنّ الذي يوجب في ضمان العين عند تلفها استقرار القيمة لا المثل، هو الميزان للتعذّر الطارئ للمثل.
و بعبارة اخرى: عدم وجود المماثل بحسب الخلقة الإلهيّة أو مطلقاً المقتضي لاستقرار قيمة العين في الذمّة عند تلفها، هو الموجب لصدق تعذّر المثل» [1].
و فيه: ما تقدّم في بعض المباحث السالفة؛ من أنّ الميزان في القيمي لدى العرف، غير الميزان في تعذّر المثل، بعد كونه بحسب الماهيّة مثليّا [2]، فراجع.
و أمّا الرجوع إلى العرف في تشخيص الموضوع و العنوان، فصحيح لا محيص عنه إذا كان الموضوع مأخوذاً في دليل لفظي، أو معقد إجماع، و هو في المقام مفقود. أمّا الدليل اللفظي فظاهر. و أمّا الإجماع فالظاهر عدم ثبوته؛ لأنّ المسألة عقلائيّة لا تعبّدية، و من المحتمل قريباً رجوع كلمات القوم إلى الأمر العقلائي، فلا يمكن كشف إجماع تعبّدي في مثله.
و أمّا الاتكال على بناء العقلاء في أصل المسألة أي في كون الإعواز سبباً لدى العقلاء لعدم الإلزام بالمثل، و جواز مطالبة القيمة، و لزوم أدائها لدى الإعواز، بأن يقال: إنّ كيفيّة التغريم موكولة إلى العرف، و هم يلزمون بالمثل عند وجوده، و أمّا عند تعذّره و إعوازه، فلا يلزمون به و لو بالحمل من البلاد النائية [3] فهو غير بعيد في الجملة.
و أمّا إلزامهم بالقيمة مع إعواز المثل إلى أمد، فهو غير ثابت، سيّما إذا كان قريباً.