responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 560

نعم، في الإعواز المطلق أو مع أمد بعيد جدّاً، فالظاهر الرجوع إلى القيمة، و الإلزام بها في العرف.

مختار السيّد و جوابه‌

و قد يقال: «إنّ مناط جواز المطالبة بالبدل، مجرّد عدم وجوده في البلد و ما يقرب منه؛ ممّا يحتاج نقله إلى‌ مضي زمان، فإنّ للمالك أن لا يصبر إلى‌ زمان النقل؛ لأنّ مقتضى السلطنة على‌ ماله جواز مطالبة ماليّته فعلًا بأخذ البدل، و إن أمكن إعطاء نفس المال بعد مضي مقدار من الزمان حسبما ذكروه في بدل الحيلولة» [1].

و قد قال هذا القائل فيما سبق: إنّ للمالك إلغاء جهة المثليّة، و المطالبة بماليّة ماله؛ بدليل السلطنة [2].

و قد مرّ ما فيه؛ من أنّ ما على الضامن ليس أُموراً متعدّدة، قابلة لإلغاء بعض، و إبقاء بعض، و لهذا لا يلتزم القائل و لا غيره بأنّه مع وجود العين، للمالك إلغاء ما عدا قيمتها و المطالبة بها، مع أنّ دليل السلطنة لو اقتضى‌ ما زعمه، اقتضى‌ ذلك أيضاً [3].

و بالجملة: ليس على الضامن في المثلي إلّا المثل، و لا يفي دليل السلطنة عند تعذّره بالإلزام بالقيمة؛ فإنّها ليست على‌ عهدته، و أمّا قضيّة بدل الحيلولة، فسيأتي إن شاء اللَّه الكلام فيها.


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 101/ السطر 32.

[2] نفس المصدر: 99/ السطر 13.

[3] تقدّم في الصفحة 542.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست