responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 558

القرض أو البيع، و لم يؤدّه مع المطالبة، لم يضمن ارتفاع قيمته؛ و ذلك لعدم وجه للضمان، لعدم كون ما في الذمّة تحت اليد، فالقول بضمان أعلى القيم في الغصب إلى‌ زمان التلف، لا ينتج ما ذكر.

و توهّم: شمول آية الاعتداء لذلك؛ بزعم أنّ عدم أداء الدين و المثل حين ارتفاع قيمته اعتداء، يعتدى فيه بالمثل و هو القيمة [1].

فاسد؛ لأنّ الاعتداء مع المطالبة اعتداء في تأخير أداء ما في ذمّته، لا اعتداء في قيمته.

مضافاً إلى‌ ما عرفت من أنّ الآية الكريمة ليست دليلًا على الضمان‌ [2].

و بالجملة: إنّ ما ذكر ليس له وجه، فضلًا عن كونه وجيهاً.

و ينبغي التنبيه على جهات:

الاولى‌: المراد من إعواز المثل‌

(1) إنّ المحكي‌ [3] عن «التذكرة» أنّ المراد بإعواز المثل أن لا يوجد في البلد و ما حوله‌ [4].

و عن «المسالك» زيادة قوله: ممّا ينقل عادة منه إليه‌ [5].

و عن «جامع المقاصد» إيكال الأمر إلى العرف‌ [6].


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 1: 99/ السطر 30.

[2] تقدّم في الصفحة 479.

[3] مفتاح الكرامة 6: 243/ السطر 21.

[4] تذكرة الفقهاء 2: 383/ السطر 16.

[5] مسالك الأفهام 12: 183 184.

[6] جامع المقاصد 6: 245.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست