القرض أو البيع، و لم يؤدّه مع المطالبة، لم يضمن ارتفاع قيمته؛ و ذلك لعدم وجه للضمان، لعدم كون ما في الذمّة تحت اليد، فالقول بضمان أعلى القيم في الغصب إلى زمان التلف، لا ينتج ما ذكر.
و توهّم: شمول آية الاعتداء لذلك؛ بزعم أنّ عدم أداء الدين و المثل حين ارتفاع قيمته اعتداء، يعتدى فيه بالمثل و هو القيمة [1].
فاسد؛ لأنّ الاعتداء مع المطالبة اعتداء في تأخير أداء ما في ذمّته، لا اعتداء في قيمته.
مضافاً إلى ما عرفت من أنّ الآية الكريمة ليست دليلًا على الضمان [2].
و بالجملة: إنّ ما ذكر ليس له وجه، فضلًا عن كونه وجيهاً.
و ينبغي التنبيه على جهات:
الاولى: المراد من إعواز المثل
(1) إنّ المحكي [3] عن «التذكرة» أنّ المراد بإعواز المثل أن لا يوجد في البلد و ما حوله [4].
و عن «المسالك» زيادة قوله: ممّا ينقل عادة منه إليه [5].