responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 555

لو قلنا بدلالته على‌ أنّ نفس العين على العهدة حتّى بعد تلفها، فيكون الكلام حينئذٍ كما تقدّم.

كما أنّه لو قلنا بدلالته على‌ ضمان المثل في المثلي؛ و أنّ مفاد دليل اليد و غيره أيضاً ضمان المثل في المثلي، و القيمة في القيمي، و قلنا ببقاء المثل على الذمّة إلى‌ وقت الأداء، من غير انقلابه إلى القيمة، فالكلام هو ما تقدّم بلا فرق بينهما.

و لو قلنا بأنّ مفاد القاعدة ضمان نفس العين، و مفاد الآية ضمان المثل في المثلي، و القيمة في القيمي، يقع التعارض بينهما ظاهراً.

و طريق الجمع إمّا بأن يقال: إنّ الآية كالنصّ في ضمان المثل، و القاعدة ظاهرة، فيجب تحكيم النصّ.

أو يقال: إنّ القاعدة ظاهرة فرضاً في عهدة نفس العين، و الآية لو كانت نصّاً أو كالنصّ فإنّما هي نصّ في الاعتداء بالمثل، لا في ضمان المثل، و الاعتداء بالمثل لازم أعمّ، غاية الأمر لو خلّيت و نفسها يمكن أن يقال باستكشاف ضمان المثل، لكن مع لحاظ قاعدة اليد الدالّة على‌ ضمان العين و عهدتها، لا يستكشف منها إلّا ذلك؛ لعدم التنافي بين كون العين على العهدة، و الاعتداء بالمثل، بل لازم عهدتها الاعتداء به.

و هذا الجمع هو الأقرب بل المتعيّن، هذا على‌ فرض تسليم ظهور القاعدة فيما ذكر، و كون الآية دليل الضمان، و إلّا فلا تصل النوبة إلى‌ ما ذكر.

مقتضى القول بالانقلاب إلى القيمة عند التعذّر

و لو قلنا بالانقلاب إلى القيمة عند التعذّر، فتارة يكون التعذّر بدويّاً؛ أي حين تلف العين كان المثل متعذّراً، و أُخرى طارئاً.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست