responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 556

فعلى الأوّل: يكون الاعتبار بقيمة العين يوم التلف؛ لأنّه يوم الانقلاب إليها، و لا وجه لاعتبار قيمة سائر الأيّام.

إلّا أن يقال بضمان القيم أيضاً، فتنقلب إلى‌ أعلى القيم من حين الأخذ إلى‌ حين التلف، مع مراعاة جميع الأوصاف الدخيلة في زيادة القيم.

و على الثاني: أيضاً كذلك، إن قلنا بأنّ المثل و القيمة كليهما غرامة نفس العين، و أنّ ضمان المثل في المثلي؛ لسدّ خلل مال الغير بمقدار الإمكان، و هو ماهيّتها النوعيّة، و مع عدم الإمكان من هذه الجهة لا بدّ من ضمان قيمتها؛ لأنّها سدّ لخللها في هذا الحال بالمقدار الممكن، فلا بدّ حينئذٍ من اعتبار قيمة يوم تلفها.

و أمّا إن قلنا بأنّ العهدة مع التعذّر الطارئ تشتغل بالمثل، و لا بدّ من الخروج عن عهدته لا عهدة العين؛ لأنّ المفروض عدم كون العين على العهدة، فلا وجه لمراعاة قيمتها، فالمثل المضمون ينقلب إلى القيمة، لا العين المفقودة غير المضمونة، فحينئذٍ لا بدّ من اعتبار قيمة المثل يوم التعذّر، هذا إذا قلنا بضمان المثل في المثلي.

و لو قلنا بأنّ العين على العهدة إلى‌ زمان تعذّر المثل، ثمّ تنقلب إلى القيمة، كان المدار قيمة يوم التعذّر.

وجه اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى‌ حين التلف‌

ثمّ إنّ الوجه في اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى‌ حين التلف، هو ما أشرنا إليه سابقاً: من أنّ العين مضمونة بجميع أوصافها الدخيلة في الرغبات‌ [1]،


[1] انظر ما تقدّم في الصفحة 538، 539.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست