responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 554

التي هي في الذمّة باعتبار أنّها مضمونة؛ و أنّ صاحب الذمّة قادر على‌ أدائها بمثلها أو قيمتها، و العين المعدومة خارجاً غير معدومة في صقع الاعتبار، و لها ماليّة باعتبار إمكان تأديتها بالمثل و القيمة.

فلا فرق بين الكلّي في الذمّة، و بين العين فيها، لا من جهة المعدوميّة من جهةٍ، و الموجوديّة من أُخرى؛ فإنّ كلّاً منهما معدوم خارجاً، و موجود اعتباراً، و لا من جهة الماليّة؛ فإنّ كلّاً منهما بذاته، مع قطع النظر عن إمكان تحقّق ما لا ماليّة له.

و لهذا لا يعتبر الكلّي في ذمّة من لا يمكنه إيجاد مصداقه عاجلًا و لا آجلًا، و لا ماليّة له، فالعين المعتبرة في ذمّة من أمكنه أداء مثلها أو قيمتها مال، و المسألة عقلائيّة لا عقليّة، فالاعتبار على‌ هذا المبنى‌ بقيمة يوم الأداء، مع اعتبار جميع الأوصاف الدخيلة في الرغبات.

و أمّا قوله: «إنّ الماليّة قبل التلف غير مضمونة و إن كانت موجودة» فإن أراد بها القيمة السوقيّة فلا كلام، و قد مرّ وجهه‌ [1]، و إن أراد الأعمّ منها و من الجهات و الأوصاف الدخيلة في الرغبات، فقد مرّ أنّها مضمونة بدليل الضمان.

بيان النسبة بين آية الاعتداء و دليل اليد

ثمّ لو تمسّكنا بقوله تعالى‌ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ‌. [2] إلى‌ آخرها، فتارة نقول: بأنّه متعرّض للتقاصّ بعد الفراغ عن الضمان، و لا تعرّض له للضمان، و إن يستكشف منه أنّ ذمّة المقاصّ منه مشغولة بشي‌ء، فلا يكون منافياً لدليل اليد


[1] تقدّم في الصفحة 538.

[2] البقرة (2): 194.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست