responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 553

مضمونة، و أمّا الماليّة قبل التلف فموجودة، لكنّها غير مضمونة، و لهذا لا يجب تداركها مع دفع العين إذا نقصت ماليّتها، و الماليّة بعد التلف ليست موجودة، بل مفروضة بفرض وجود العين، و لا تدارك حقيقة إلّا للماليّة المتحقّقة بتحقّق العين، لا المتقدّرة للعين المفروضة، فالاعتبار بقيمة يوم التلف، هذا على‌ فرض كون العين على العهدة.

و أمّا إذا قلنا بأنّ المثل عليها إلى‌ وقت الأداء، فالاعتبار بيومه؛ لأنّ المثل كلّي متحقّق في الذمّة، له ماليّة موجودة لا مفروضة، و هو الفارق بين بقاء العين على العهدة إلى‌ زمان التفريغ، و بقاء المثل إلى‌ زمان الأداء، فإنّ العين حيث كانت شخصيّة و قد تلفت، فلا وجود لها و لا ماليّة إلّا بالفرض، بخلاف المثل، فإنّه كلّي لا يتوقّف اشتغال الذمّة به على‌ وجود شي‌ء يطابقه خارجاً، فلا تلف له، فماليّته حال الأداء متحقّقة لا مفروضة [1]. انتهى‌.

و فيه: أنّ الفرق بينهما بما ذكره غير مرضيّ؛ لأنّ الكلّي إنّما له ماليّة لا باعتبار نفسه من حيث هي، بل باعتبار ماليّة مصاديقه المحقّقة أو المقدّرة، فتكون مصاديقه التي هي تحت قدرة الضامن أو البائع، جهةً تعليليّة لصيرورة الكلّي في الذمّة مالًا، نظير الأوراق النقديّة، فإنّها مال باعتبار الذهب و الفضّة و غيرهما التي هي بإزائها، و يقال لها: «پشتوانه» و لهذا لو أسقطت الدولة اعتبارها سقطت ماليّتها.

و الكلّي إذا كان على‌ ذمّة معتبرة، أمكن لصاحبها إيجاد مصاديقه مهما أراد، أو يطالب آجلًا أو عاجلًا، يكون مالًا، و مع عدم الإمكان مطلقاً لا تعتبر له الماليّة، فكما أنّ ماليّة الكلّي باعتبار غيره و هو مصاديقه، كذلك ماليّة العين‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 94/ السطر 13، و 95/ السطر 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست