responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 537

الاستيلاء و الغصب، أو بلد التلف، لا إلى‌ كلّ بلد وصلت العين إليه.

محتملات الموصول في دليل اليد

و لا بأس بالإشارة إلى‌ مفاد دليل الضمان من هذه الحيثيّة، حتّى يتّضح الأمر من هذه الجهة و من بعض جهات أُخر.

فنقول: إنّ‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) على اليد ما أخذت.

إلى‌ آخره، يحتمل فيه بحسب التصوّر، أن يكون المراد بالموصول، هو الشخص المأخوذ بهويّته الشخصيّة، و تكون العهدة مشغولة بها، لا الأوصاف و الإضافات التي لا دخالة لها في اختلاف الشخصيّة، سواء كانت موجبة لاختلاف الرغبات و القيم أم لا.

فمن غصب عين مال، و صارت عنده ناقصة ساقطة عن الماليّة فردّها إليه، لم يكن عليه شي‌ء؛ لردّ المأخوذ المتشخّص بشخصيّته، و الجهات الأُخر غير مأخوذة و لا مضمونة.

أو الشخص بصفاته الوجوديّة مطلقاً، أو ما هي موجبة لاختلاف الرغبات. و لازمه أنّه مع بقاء العين يجب ردّها و جبر خسارة نقصها، و مع تلفها يجب أداء المثل، و لا بدّ فيه من مماثلته لها بجميع الخصوصيّات و الصفات الوجوديّة على الاحتمال الأوّل، و بجميع ما له دخل في الرغبات على الثاني.

أو الشخص بجميع صفاته الوجوديّة و الانتزاعيّة مطلقاً، أو ما هي موجبة لاختلاف الرغبات، و لازمه مع بقاء العين ما مرّ، و مع تلفها أداء المماثل بنحو ما مرّ، فلو تلف الثلج في الصيف مضموناً عليه، يجب عليه أداؤه و جبران اختلاف القيمة.

أو الشخص كذلك مع حيثيّة ماليّته، حتّى يجب جبران اختلاف القيمة السوقيّة، لو لم نقل بأنّ اختلافها ناشٍ من اختلاف الرغبات، الناشئ من اختلاف‌

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست