responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 538

العين في حيثيّة.

أضعف الاحتمالات هو الأوّل، و لا يبعد أن يكون أقواها ما قبل الأخير، و لو باعتضاد ارتكاز العقلاء في باب الضمانات، بأن يقال: الظاهر من دليل اليد و غيره، هو وقوع المثل في المثلي على العهدة؛ جبراناً لخسارة المضمون له، و المثل في باب الضمانات و جبر الخسارات، هو ما يكون مماثلًا للتالف في الحيثيّات التي تكون دخيلة في الرغبات و اختلاف القيم، و لو لم تكن الحيثيّة من الأوصاف الوجوديّة.

و ما لا دخل له في الرغبات و اختلاف القيم، لا يصير مضموناً؛ إذ لا دخل له في جبر الخسارة و العوضيّة، و لو كانت من الصفات الوجوديّة.

و لو فرض أنّ اختلاف اللون في مثلي لا يوجب اختلاف الرغبة و القيمة، لا تجب المماثلة فيه؛ إذ لا معنى‌ للضمان فيه عرفاً.

كما أنّه لو فرض أنّ اختلاف حيثيّة غير وجوديّة بل انتزاعيّة موجب لاختلافهما، تكون تلك الحيثيّة مضمونة، كالثلج في الصيف أو في المناطق الحارّة، فلو تلف الثلج في الصيف مضموناً عليه، و أراد أداء مقدار مماثل له في الوزن في الشتاء الذي سقطت فيه ماليّته أو نقصت لأجل اختلاف الفصل، لا يعدّ ذلك أداء مماثل ما تلف عنده، و لا جبران خسارته.

و أمّا اختلاف القيمة السوقيّة، فقد يكون لاختلاف حيثيّة في العين عرفاً، كالثلج في الصيف و الشتاء، أو في المناطق الحارّة و الباردة.

و قد لا يكون كذلك عرفاً، و إن فرض رجوعه بالآخرة إليه بتدقيق و تحقيق.

فعلى الأوّل مضمونة، دون الثاني؛ لمساعدة العرف و العقلاء في الأوّل دون الثاني، سيّما مع بقاء العين.

فمن غصب ثلجاً في الصيف، و أبقاه بعينه إلى الشتاء، و أراد تسليمه،

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست