responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 536

وجوب الردّ و الدفع في مكان ذلك المال» [1]. انتهى‌.

و فيه ما لا يخفى: أمّا في العين الموجودة، فلا دليل على‌ لزوم ردّ العين إلى‌ كلّ مكان وصلت إليه، و إرادة المالك بقاء ماله في مكان لا يلزم تبعيّتها، و مثل‌

قوله (عليه السّلام) المغصوب مردود

لا يدلّ إلّا على‌ وجوب ردّه إلى‌ صاحبه.

و دعوى‌: الانصراف إلى الإيصال إلى‌ كلّ مكان وصل إليه، من غرائب الدعاوي، و لو فرض انصراف فهو بالنسبة إلى‌ مكان الغصب، و هو أيضاً ممنوع.

نعم، لا يبعد الفرق بين الأشياء التي تتعلّق الرغبات العقلائيّة بوجودها في مكان الغصب، أو كان لردّها إلى‌ مكانه مئونة أو مشقّة، فأراد الدافع ردّها إليه في غيره، و الظاهر أنّ للمالك الامتناع عنه، و مطالبة ردّه إليه.

و ما لا يكون كذلك، نحو خاتم غصب منه في مكان، و أراد ردّه في مكان آخر، لا تختلف الحال فيهما، فالظاهر وجوب قبوله، و عدم لزوم ردّه إلى‌ مكان الغصب، كما أنّ للمالك مطالبته في ذلك المكان، و سيأتي الوجه فيه‌ [2].

و لو قيل: إنّ مقتضى‌ دليل السلطنة تسلّط المالك على‌ إبقاء العين في أيّ مكان وصلت إليه، و مع نقلها منه للمالك أن يطالبه بالإرجاع إليه.

يقال: إنّ مقتضى‌ دليلها ليس إلّا عدم جواز التصرّف في سلطانه، و عدم جواز مزاحمته فيه زائداً على‌ سلطانه في مطلق التصرّفات، فلا يجوز للغير نقل ماله من مكان إلى‌ مكان، و أمّا إرجاعه إلى‌ كلّ مكان أداره فيه، فلا يقتضيه دليل السلطنة؛ إذ هي سلطنة على الغير، لا على المال.

و أمّا مع تلف العين، و تعلّق المثل على الذمّة، فلا دليل على‌ لزوم أدائه في كلّ مكان دارت العين فيها، و الانصراف ممنوع، و لو فرض انصراف، يكون إلى‌ بلد


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 99/ السطر 1.

[2] يأتي في الصفحة 538.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست