responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 535

المذهب‌ [1].

قال الشيخ: هو كذلك؛ لعموم‌

الناس مسلّطون على‌ أموالهم‌ [2].

[3] و عن ظاهر شيخ الطائفة و القاضي (قدّس سرّهما): أنّ المدار في المثل على‌ بلد الغصب‌ [4].

و قال السيّد الطباطبائي (قدّس سرّه): «إنّ المدار على‌ مكان وجود العين في يده إلى‌ زمان التلف، فللمالك مطالبتها في أيّ مكان نقلها إليه، فلو أدارها في البلدان، له إلزامه بالردّ إلى‌ كلّ واحد منها؛ لأنّ له أن يقول: «إنّي أُريد بقاء مالي في ذلك البلد الذي وصل إليه» و ليس له إلزامه بالنقل إلى‌ مكان لم يصل إليه، و إن كان المالك هناك.

و كذا بالنسبة إلى المثل، له المطالبة به في جميع الأمكنة التي وصلت العين إليها إلى‌ زمان التلف، و مع التعذّر، له قيمة المثل في تلك الأمكنة.

و الوجه فيه: انصراف أدلّة الضمان؛ لأنّ المستفاد من‌

قوله (عليه السّلام) المغصوب مردود [5]

و من أتلف. [6]

و على اليد. [7]

و نحو ذلك،


[1] السرائر 2: 491.

[2] بحار الأنوار 2: 272/ 7، عوالي اللآلي 1: 222/ 99.

[3] المكاسب: 107/ السطر 15.

[4] المبسوط 3: 76، المهذّب 1: 443، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 98/ السطر الأخير.

[5] وسائل الشيعة 25: 386، كتاب الغصب، الباب 1، الحديث 3.

[6] راجع ما تقدّم في الصفحة 465.

[7] عوالي اللآلي 1: 224/ 106، و 3: 251/ 3، مستدرك الوسائل 14: 7، كتاب الوديعة، الباب 1، الحديث 12، السنن الكبرى، البيهقي 6: 90.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست