[3] و عن ظاهر شيخ الطائفة و القاضي (قدّس سرّهما): أنّ المدار في المثل على بلد الغصب [4].
و قال السيّد الطباطبائي (قدّس سرّه): «إنّ المدار على مكان وجود العين في يده إلى زمان التلف، فللمالك مطالبتها في أيّ مكان نقلها إليه، فلو أدارها في البلدان، له إلزامه بالردّ إلى كلّ واحد منها؛ لأنّ له أن يقول: «إنّي أُريد بقاء مالي في ذلك البلد الذي وصل إليه» و ليس له إلزامه بالنقل إلى مكان لم يصل إليه، و إن كان المالك هناك.
و كذا بالنسبة إلى المثل، له المطالبة به في جميع الأمكنة التي وصلت العين إليها إلى زمان التلف، و مع التعذّر، له قيمة المثل في تلك الأمكنة.
و الوجه فيه: انصراف أدلّة الضمان؛ لأنّ المستفاد من