responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 508

فالضمان عهدة الخسارة للمال بالتلف أو نحوه.

و على‌ هذا توافق مضامين جميع الروايات في باب الضمانات؛ فإنّ‌

قوله (عليه السّلام) عليه ما أصابت الدابّة بيدها و رجلها [1]

أي هو ضامن لإتلافه؛ أي عليه عهدة الخسارة، ضرورة أنّ الحمل على اعتبار نفس ما أصابت على‌ عهدة السائق أو الراكب، بأن يكون في يد مكسورة نفس اليد على العهدة، أمر غريب عند العرف و العقلاء، لو لم نقل إنّه مستنكر عندهم، فتجمع بما ذكرنا الروايات الواردة في القيميّات، و سائر المطلقات الواردة في باب الضمان، فتدبّر تعرف.

هذا، مضافاً إلى‌ ما تقدّم من مفاسد اعتبار نفس العين على العهدة [2]، فراجع.

و الظاهر أنّ ما اشتهر بين الأصحاب على‌ ما حكي‌ [3]، من أنّ ضمان المثل في المثلي، و القيمة في القيمي‌ [4]، ليس لأمر تعبّدي، بل للارتكاز العقلائي، و لهذا حملوا تلك الروايات على المعهود ظاهراً فتدبّر.

مقتضى الأصل عند الشكّ في مثليّة الشي‌ء أو قيميّته‌

و لو شككنا في أنّ شيئاً مثلي أو قيمي، فهل مقتضى الأصل الاشتغال، أو البراءة؟


[1] تقدّم في الصفحة 498.

[2] تقدّم في الصفحة 492 و ما بعدها.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 96/ السطر 25، منية الطالب 1: 138/ السطر 11.

[4] انظر مفتاح الكرامة 6: 241/ السطر 2، و 243/ السطر 30، جواهر الكلام 37: 85 و 100.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست