responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 509

أقول: الشبهة إمّا مفهوميّة، كما لو شكّ في أنّ مفهوم «المثلي» ينطبق على‌ ما يخرج من المعامل، أو مصداقيّة، كما لو أتلف شيئاً، و لم يعلم أنّه من هذا المثلي، أو ذاك القيمي.

و على‌ أيّ حال: يحتمل بحسب التصوّر، أن يكون الضمان متعلّقاً بالعين مطلقاً، و تكون هي على‌ عهدة الضامن، و بإعطاء المثل في المثلي، و القيمة في القيمي، تسقط عن عهدته بحكم الشرع و العقلاء.

أو متعلّقاً بعنوان «البدل» و «العوض» و نحوهما مطلقاً.

أو متعلّقاً بالمثل كذلك، فيكون إعطاء القيمة عند إعواز المثل بدلًا عنه، و يسقط المثل بإعطائها عند الإعواز.

أو متعلّقاً بالقيمة مطلقاً حتّى في المثلي.

أو متعلّقاً بالمثل في المثلي، و بالقيمة في القيمي.

ثمّ إنّ القيمة في جميع الموارد، إمّا أن تعتبر بلا خصوصيّة؛ بمعنى أنّ القيمة القابلة للأداء بكلّ قيمي، معتبرة و متعلّقة للضمان، أو تعتبر بخصوصيّة الأثمان.

و قد عرفت الحقّ فيها [1]، لكن لا بأس بذكر مقتضى الأصل على التقادير، و مقتضاه على‌ فرض الشكّ في كيفيّة الضمان، و أنّه على‌ أيّ نحو من الأنحاء المتقدّمة، و نحن نذكر بعض الصور، و يتّضح حال البقيّة منه.

فنقول: إن كان الضمان متعلّقاً بنفس العين، فإن قلنا: بأنّ القيمة بلا خصوصيّة، معتبرة في الأداء، فالقاعدة و إن تقتضي الاشتغال، لكن تحصل البراءة اليقينيّة بإعطاء مثل ساوت قيمته للتالف أو كانت أكثر؛ لأنّ المضمون إن كان‌


[1] راجع ما تقدّم في الصفحة 506.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست