responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 507

الدابّة على العهدة، أمر مستنكر في نظر العرف.

فحمل تلك الروايات على‌ كثرتها على الضمان المعهود المغروس في أذهان العقلاء حمل قريب جدّاً، موافق لفهم العرف و العقلاء، مع الغمض عن المعارض، و به يدفع التعارض المتوهّم بين الروايات، فيكون الضمان في جميع أبوابه، ما هو المعروف بين الأصحاب، و المعهود عند العقلاء.

و هذا أقرب بنظر القاصر عجالةً، و إن خالف ما مرّ منّا [1] إلى الآن‌ يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ‌. [2].

بل الظاهر من حديث اليد غير ما أفاده المحقّقون‌ [3]، ممّا لازمه التعرّض لأداء التالف، حتّى يلتزم بأنّ أداء المثل و القيمة أداء للشي‌ء بنحو، كما أشرنا إليه‌ [4].

و التحقيق: أنّ الغاية المذكورة فيه غاية للضمان، و العهدة في زمان وجود العين؛ فإنّ‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) على اليد ما أخذت.

يراد منه أنّ الآخذ ضامن للمأخوذ؛ بمعنى أنّه لو تلف تكون خسارته عليه، و غاية هذا الأمر التعليقي أي عهدة الخسارة على‌ فرض التلف، هو أداء نفس العين ليس إلّا، فلو استولى‌ أحد على‌ مال غيره يكون ضامناً؛ أي على‌ عهدته خسارته، ما لم يصل المال إلى‌ صاحبه و إن خرج عن استيلاء المستولي، وقع تحت استيلاء غيره أم لا.

و هذا هو الظاهر من حديث اليد، الموافق لبناء العقلاء في باب الضمان؛ فإنّ قوله مثلًا «ألق مالك في البحر و علي ضمانه» أي عليّ خسارته لو تلف،


[1] تقدّم في الصفحة 381.

[2] الرعد (13): 39.

[3] راجع الصفحة 506، الهامش 1.

[4] راجع ما تقدّم في الصفحة 488.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست