responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 497

أنّ قوله: «ضمّنه الثمن» لا يدلّ على‌ أنّ عهدته مشغولة بالثمن؛ لأنّ تضمين أمير المؤمنين (عليه السّلام) ليس بمعنى جعل الضمان تشريعاً، و هو واضح، بل بمعنى تضمينه في مقام القضاء، و تضمين الثمن في القيمي، لا يخالف كون العهدة مشغولة بالعين، فتدبّر.

و كيف كان: لا يمكن رفع اليد عمّا سبق بمثل هذه الرواية، هذا كلّه في كيفيّة ضمان اليد.

ضمان الإتلاف كضمان اليد

و أمّا ضمان الإتلاف فيما إذا لم يكن فيه ضمان اليد، فظاهر جملة كثيرة من الروايات أنّه نحو ضمان اليد يكون نفس ما أتلفه على العهدة.

و ليعلم: أنّه لو فرض أنّ مقتضى الأدلّة، ضمان العين في الإتلاف أيضاً، لا وجه للتحاشي عنه، بعد كون الميزان فيه هو الاعتبار، و صحّة اعتبار نفس العين في العهدة تالفة أو موجودة كما مرّ في ضمان اليد [1]، و معها لا حجّة لترك ظاهر الأدلّة بمجرّد الاستبعاد، سيّما مع ثمرة عمليّة لذلك الاعتبار، و هي كون الاعتبار بقيمة يوم الأداء.

كما أنّه لو كان مقتضى الأدلّة في باب الإتلاف ضمان المثل في المثلي، و القيمة في القيمي، أو ضمان القيمة مطلقاً، نلتزم به؛ إذ لا دليل عقلًا أو نقلًا على‌ أنّ باب الضمانات مطلقاً على‌ كيفيّة واحدة، و لو كان الضمان معنىً واحداً في جميع الأبواب، لكن لا يلزم أن يكون متعلّقه واحداً في جميعها، فلو كان مقتضى الأدلّة أنّ ضمان اليد متعلّق بنفس العين، و ضمان الإتلاف بالمثل و القيمة، نلتزم‌


[1] تقدّم في الصفحة 381.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست