الروايات الدالّة على ثبوت العين في العهدة عند الإتلاف
و كيف كان: فممّا تدلّ على أنّ ضمان الإتلاف كضمان اليد، رواية العلاء بن الفضيل و لا يبعد أن تكون صحيحة، إذ ليس في سندها من يناقش فيه إلّا
العبيدي و محمّد بن سنان، و هما ثقتان على الأصحّ عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابّته، فتصيب برجلها.
قال ليس عليه ما أصابت برجلها، و عليه ما أصابت بيدها، و إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها و رجلها، و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضاً [1].
و
موثّقة السكوني [2]، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه ضمّن القائد، و السائق، و الراكب.
فقال ما أصاب الرجل فعلى السائق، و ما أصاب اليد فعلى القائد و الراكب [3].
[1] الكافي 7: 351/ 2، تهذيب الأحكام 10: 225/ 886، الإستبصار 4: 285/ 1078، وسائل الشيعة 29: 247، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب 13، الحديث 2.
[2] التوصيف بالموثّقة لأجل كون السكوني عاميا معتمداً عند الأصحاب.
انظر عدّة الأُصول 1: 149، معجم رجال الحديث 3: 105/ 1283.
[3] الكافي 7: 354/ 15، الفقيه 4: 116/ 400، تهذيب الأحكام 10: 225/ 887، الإستبصار 4: 284/ 1075، وسائل الشيعة 29: 248، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب 13، الحديث 5.