responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 498

به، و نحكم على‌ مقتضاها، تأمّل و انتظر.

الروايات الدالّة على‌ ثبوت العين في العهدة عند الإتلاف‌

و كيف كان: فممّا تدلّ على‌ أنّ ضمان الإتلاف كضمان اليد، رواية العلاء بن الفضيل و لا يبعد أن تكون صحيحة، إذ ليس في سندها من يناقش فيه إلّا

العبيدي و محمّد بن سنان، و هما ثقتان على الأصحّ عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سئل عن رجل يسير على‌ طريق من طرق المسلمين على‌ دابّته، فتصيب برجلها.

قال ليس عليه ما أصابت برجلها، و عليه ما أصابت بيدها، و إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها و رجلها، و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضاً [1].

و

موثّقة السكوني‌ [2]، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه ضمّن القائد، و السائق، و الراكب.

فقال ما أصاب الرجل فعلى السائق، و ما أصاب اليد فعلى القائد و الراكب‌ [3].


[1] الكافي 7: 351/ 2، تهذيب الأحكام 10: 225/ 886، الإستبصار 4: 285/ 1078، وسائل الشيعة 29: 247، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب 13، الحديث 2.

[2] التوصيف بالموثّقة لأجل كون السكوني عاميا معتمداً عند الأصحاب.

انظر عدّة الأُصول 1: 149، معجم رجال الحديث 3: 105/ 1283.

[3] الكافي 7: 354/ 15، الفقيه 4: 116/ 400، تهذيب الأحكام 10: 225/ 887، الإستبصار 4: 284/ 1075، وسائل الشيعة 29: 248، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب 13، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست