responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 496

مع أنّ ظاهر «يلزمني» و «يلزمك» وجوب الأداء. فقوله (عليه السّلام) نعم، قيمة بغل يوم خالفته ظاهر في أنّ اللازم و الواجب عليك أداء قيمة المتلف، و كان مبدأ اللزوم على‌ فرض التلف، يوم المخالفة، فلو تلف قبله لم يلزمك شي‌ء، و لا يجب عليك القيمة، و لا تعرّض فيها لكيفيّة الضمان؛ و أنّ الذمّة مشغولة بنفس العين، و أداء القيمة نحو أداء لها، أو مشغولة بالقيمة لدى التلف.

و لا أقلّ من أنّ ما ذكرناه أحد الاحتمالين المتساويين.

فدعوى: ظهورها في أنّ القيمة على العهدة، مقابل ظهور

على اليد.

ممنوعة، فهي إمّا ظاهرة فيما لا يخالف قاعدة اليد، أو غير ظاهرة فيما يخالفها.

و كرواية زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: أتاه رجل تكارى‌ دابّة فهلكت، و أقرّ أنّه جاز بها الوقت، فضمّنه الثمن، و لم يجعل عليه كراء [1].

و فيها: بعد ضعف سندها بالحسين بن علوان‌ [2]، و متنها بموافقته لأبي حنيفة [3]، و لهذا حملها الشيخ (قدّس سرّه) على التقيّة [4]، و ما احتملناه سابقاً من أنّ سقوط الكراء فيما يضمن بالقيمة مع التلف، لعلّه لأجل عدم تضمين زائد على‌ ضمان القيمة، و يكون الكراء داخلًا في ضمان القيمة [5]، لا يجري في الكراء المسمّى؛ لاحتمال كونه زائداً عن كراء المثل.


[1] تهذيب الأحكام 7: 223/ 977، الإستبصار 3: 135/ 484، وسائل الشيعة 19: 122، كتاب الإجارة، الباب 17، الحديث 5.

[2] الحسين بن علوان عامي. انظر رجال النجاشي: 52/ 116، رجال الكشي: 390/ 733.

[3] المبسوط، السرخسي 15: 173.

[4] تهذيب الأحكام 7: 223، الاستبصار 3: 135.

[5] تقدّم في الصفحة 454.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست