الأمر الثالث ثبوت الضمان في المنافع المستوفاة
(1) لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ، كان عليه عوضها؛ لقاعدة اليد بما تقدّم الكلام فيها [1].
و لقاعدة الإتلاف التي هي قاعدة عقلائيّة، لم يردع عنها الشارع، بل أمضاها في موارد كثيرة، بل يمكن استفادتها:
من الروايات الواردة في شهادة الزور،
كصحيحة جميل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في شهادة الزور إن كان قائماً، و إلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل [2]
و نحوها غيرها [3].
و من بعض ما وردت في تلف الرهن بتفريط المرتهن،
كموثّقة إسحاق بن عمّار [4] قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم، و هو
[1] تقدّم في الصفحة 406 و ما بعدها.
[2] الكافي 7: 384/ 6، وسائل الشيعة 27: 328، كتاب الشهادات، الباب 11، الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة 27: 327، كتاب الشهادات، الباب 11، الحديث 1 و 2.
[4] تقدّم وجه توصيفها بالموثّقة في الصفحة 435، الهامش 1.