responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 465

الأمر الثالث ثبوت الضمان في المنافع المستوفاة

(1) لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ، كان عليه عوضها؛ لقاعدة اليد بما تقدّم الكلام فيها [1].

و لقاعدة الإتلاف التي هي قاعدة عقلائيّة، لم يردع عنها الشارع، بل أمضاها في موارد كثيرة، بل يمكن استفادتها:

من الروايات الواردة في شهادة الزور،

كصحيحة جميل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في شهادة الزور إن كان قائماً، و إلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل‌ [2]

و نحوها غيرها [3].

و من بعض ما وردت في تلف الرهن بتفريط المرتهن،

كموثّقة إسحاق بن عمّار [4] قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم، و هو


[1] تقدّم في الصفحة 406 و ما بعدها.

[2] الكافي 7: 384/ 6، وسائل الشيعة 27: 328، كتاب الشهادات، الباب 11، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 27: 327، كتاب الشهادات، الباب 11، الحديث 1 و 2.

[4] تقدّم وجه توصيفها بالموثّقة في الصفحة 435، الهامش 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست