النقل إليه، إلّا أن يتقيّد بدليل نفي الضرر أو الحرج، فتدبّر.
فما قال بعض الأعاظم (قدّس سرّه) من أنّه يحتمل أن لا يكون الردّ إلى بلد القبض، أو البلد الذي انتقل إليه المالك واجباً، إلّا إذا كان في بلد القبض خصوصيّة؛ بأن يكون قيمته أغلى، أو راغبه أكثر [1].
ليس بوجيه؛ لعدم الدليل على لزوم الردّ إلى بلد القبض، و إنّما الدليل على وجوب الردّ إلى مالكه، كان في بلد القبض أم لا.
نعم، يمكن أن يقال: إنّ الدافع إذا كان جاهلًا بالفساد مع مبالاته بالشرع؛ بحيث لو كان عالماً لما أقدم على المعاملة، و لم يدفع ماله إلى القابض، و كان القابض عالماً بالحكم و حال الدافع، كانت المئونة على القابض، سواء كانت متعارفة أم زائدة عليها، بل و لو لزم من دفعها الحرج عليه؛ لكونه بحكم الغاصب، بل هو «الغاصب المأخوذ بأشقّ الأحوال»؛ لانصراف أدلّة نفي الضرر و الحرج عن مثله.
و لو كان القابض جاهلًا مع مبالاته بالشرع، و الدافع عالماً بالحكم و حال القابض، فليست المئونة عليه مطلقاً، سواء قلنا بشمول دليل نفي الضرر لمثل المورد أم لا، و لا يجب عليه الردّ؛ لانصراف دليل وجوبه عنه، نعم يجب عليه التخلية و رفع اليد عنه.