responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 466

يساوي ثلاث مائة درهم فيهلك، أعلى الرجل أن يردّ على‌ صاحبه مائتي درهم؟

قال نعم؛ لأنّه أخذ رهناً فيه فضل فضيّعه. [1]

إلى‌ آخره.

و نحوها

في رواية الصدوق، إلّا أنّ فيها «فيهلكه» [2]

. فدلّ التعليل على‌ أنّ كلّ من ضيّع مال الغير فهو ضامن، و معلوم أنّ تمام العلّة بنظر العرف هو التضييع، لا تضييع الرهن، فعلى رواية الصدوق عين قاعدة الإتلاف، و على‌ رواية الكليني عينها أو أعمّ منها و من‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) حرمة مال المؤمن كحرمة دمه‌ [3]

على‌ إشكال تعرّضنا له في باب الفضولي‌ [4].

فما قيل: من أنّ الإتلاف عبارة عن تضييع المال، لا إفنائه بالأكل و الشرب، فلا تشمل قاعدة الإتلاف لمثله‌ [5] في غاية الضعف؛ لأنّ قاعدة الإتلاف عقلائيّة، و ما عند العقلاء ليس عنوان «الإتلاف» و «التلف» بل مطلق إعدام مال الغير بأيّ نحوٍ كان، كما هو واضح.

مضافاً إلى‌ أنّ الإتلاف أعمّ من التضييع، و لو بمناسبة الحكم و الموضوع، كما أنّ ما في روايات شهادة الزور أيضاً ليس الإتلاف بمعنى التضييع، فالقاعدة محكّمة ممضاة شرعاً.


[1] الكافي 5: 234/ 9، تهذيب الأحكام 7: 172/ 763، الإستبصار 3: 120/ 429، وسائل الشيعة 18: 391، كتاب الرهن، الباب 7، الحديث 2.

[2] الفقيه 3: 199/ 904.

[3] الكافي 2: 359/ 2، الفقيه 4: 300/ 909، وسائل الشيعة 12: 297، كتاب الحجّ، أبواب العشرة، الباب 158، الحديث 3.

[4] يأتي في الجزء الثاني: 463.

[5] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 1: 96/ السطر 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست