. فدلّ التعليل على أنّ كلّ من ضيّع مال الغير فهو ضامن، و معلوم أنّ تمام العلّة بنظر العرف هو التضييع، لا تضييع الرهن، فعلى رواية الصدوق عين قاعدة الإتلاف، و على رواية الكليني عينها أو أعمّ منها و من
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) حرمة مال المؤمن كحرمة دمه [3]
فما قيل: من أنّ الإتلاف عبارة عن تضييع المال، لا إفنائه بالأكل و الشرب، فلا تشمل قاعدة الإتلاف لمثله [5] في غاية الضعف؛ لأنّ قاعدة الإتلاف عقلائيّة، و ما عند العقلاء ليس عنوان «الإتلاف» و «التلف» بل مطلق إعدام مال الغير بأيّ نحوٍ كان، كما هو واضح.
مضافاً إلى أنّ الإتلاف أعمّ من التضييع، و لو بمناسبة الحكم و الموضوع، كما أنّ ما في روايات شهادة الزور أيضاً ليس الإتلاف بمعنى التضييع، فالقاعدة محكّمة ممضاة شرعاً.
[1] الكافي 5: 234/ 9، تهذيب الأحكام 7: 172/ 763، الإستبصار 3: 120/ 429، وسائل الشيعة 18: 391، كتاب الرهن، الباب 7، الحديث 2.