responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 455

ما تأخّر عنه، فتأمّل.

فما في «تعليقة» المحقّق الخراساني إشارةً [1] و «تعليقة» تلميذه المدقّق تفصيلًا [2]، كأنّه في غير محلّه، مع أنّ في «تعليقة» الثاني وجوهاً من الخلل:

بيان وجوه الخلل في كلام المحقّق الأصفهاني‌

منها: قوله: إنّ الإمساك و الردّ بمعنى الإيصال من مقولة واحدة، و هما مثلان لا ضدّان؛ لأنّ استيلاء المشتري و استيلاء المالك مقولة واحدة [3].

و فيه: أنّ الردّ بمعنى الإيصال غير استيلاء المالك، بل هو فعل المشتري، و الاستيلاء صفة المالك بعد الإيصال إليه، و الإيصال لا يكون مع الاستيلاء من مقولة واحدة لو قلنا بأنّ هذه الأُمور من المقولات، و بالجملة: هما ضدّان أو شبيهان بالضدّ، و ليسا مثلين، و هو واضح.

و منها: قوله: التخلية بمعنى رفع اليد من المال أمر عدمي، و هو نقيض الإمساك لا ضدّه‌ [4].

و فيه: أنّ نقيض الإمساك هو عدمه، المجامع مع عدم وضع اليد على المال رأساً، و مع رفع اليد بعد الوضع، فلو كان رفع اليد نقيضه، لزم جواز ارتفاع النقيضين؛ فإنّ عدم وضع اليد رأساً لا إمساك، و لا رفع اليد.

مضافاً إلى‌ أنّ رفع اليد عن المال ليس معنى عدميّاً، بل له نحو من الثبوت،


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 33.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 85/ السطر 35.

[3] نفس المصدر: 86/ السطر 2.

[4] نفس المصدر: 86/ السطر 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست