فما في «تعليقة» المحقّق الخراساني إشارةً [1] و «تعليقة» تلميذه المدقّق تفصيلًا [2]، كأنّه في غير محلّه، مع أنّ في «تعليقة» الثاني وجوهاً من الخلل:
بيان وجوه الخلل في كلام المحقّق الأصفهاني
منها: قوله: إنّ الإمساك و الردّ بمعنى الإيصال من مقولة واحدة، و هما مثلان لا ضدّان؛ لأنّ استيلاء المشتري و استيلاء المالك مقولة واحدة [3].
و فيه: أنّ الردّ بمعنى الإيصال غير استيلاء المالك، بل هو فعل المشتري، و الاستيلاء صفة المالك بعد الإيصال إليه، و الإيصال لا يكون مع الاستيلاء من مقولة واحدة لو قلنا بأنّ هذه الأُمور من المقولات، و بالجملة: هما ضدّان أو شبيهان بالضدّ، و ليسا مثلين، و هو واضح.
و منها: قوله: التخلية بمعنى رفع اليد من المال أمر عدمي، و هو نقيض الإمساك لا ضدّه [4].
و فيه: أنّ نقيض الإمساك هو عدمه، المجامع مع عدم وضع اليد على المال رأساً، و مع رفع اليد بعد الوضع، فلو كان رفع اليد نقيضه، لزم جواز ارتفاع النقيضين؛ فإنّ عدم وضع اليد رأساً لا إمساك، و لا رفع اليد.
مضافاً إلى أنّ رفع اليد عن المال ليس معنى عدميّاً، بل له نحو من الثبوت،