فحينئذٍ لو قلنا بأنّ رفع اليد دائماً مقدّم على الإيصال، يختصّ الرفع بالوجوب، و لا تصل النوبة إلى الإيصال، فيشكل ما أفاده المحقّق الخراساني.
و إن قلنا بأنّ الإيصال لا يتوقّف على رفع اليد، بل هو أمر مقابل له، فقد يتحقّق الإيصال مقابل الإمساك، و قد يتحقّق رفع اليد بلا إيصال، كان الأمر كما أفاد المحقّق الخراساني من كون التخلية ثالث الضدّين [1].
و منها: قوله: إن أُريد من التخلية المعنى الوجودي، و هو تمكين المالك. [2].
و فيه: أنّه لا ينبغي احتمال أن تكون التخلية بمعنى التمكين؛ إذ قد يتحقّق التمكين عقيب التخلية، و قد لا يتحقّق، فكيف تكون هو هي؟! فيسقط ما فرّعه عليه.
و منها: قوله في ذيل كلامه: منع المالك عن ملكه ليس مشمولًا
لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا يحلّ مال امرئٍ مسلم.
بدعوى أنّ الأفعال المشمولة له ما يمكن صدوره عن طيب نفسه، و صدوره لا عنه، و منع المالك ليس له حالان [3].
و فيه: أنّ الظاهر من الحديث حصر الحلّية في أمر واحد، و هو طيب نفس المالك، و ما لا يكون كذلك داخل في المستثنى منه، سواء كان له حالان أم لا، و هو ظاهر.