responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 456

و المعنى العدمي هو سلب اليد عن الملك.

فحينئذٍ لو قلنا بأنّ رفع اليد دائماً مقدّم على الإيصال، يختصّ الرفع بالوجوب، و لا تصل النوبة إلى الإيصال، فيشكل ما أفاده المحقّق الخراساني.

و إن قلنا بأنّ الإيصال لا يتوقّف على‌ رفع اليد، بل هو أمر مقابل له، فقد يتحقّق الإيصال مقابل الإمساك، و قد يتحقّق رفع اليد بلا إيصال، كان الأمر كما أفاد المحقّق الخراساني من كون التخلية ثالث الضدّين‌ [1].

و منها: قوله: إن أُريد من التخلية المعنى الوجودي، و هو تمكين المالك. [2].

و فيه: أنّه لا ينبغي احتمال أن تكون التخلية بمعنى التمكين؛ إذ قد يتحقّق التمكين عقيب التخلية، و قد لا يتحقّق، فكيف تكون هو هي؟! فيسقط ما فرّعه عليه.

و منها: قوله في ذيل كلامه: منع المالك عن ملكه ليس مشمولًا

لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا يحلّ مال امرئٍ مسلم.

بدعوى‌ أنّ الأفعال المشمولة له ما يمكن صدوره عن طيب نفسه، و صدوره لا عنه، و منع المالك ليس له حالان‌ [3].

و فيه: أنّ الظاهر من الحديث حصر الحلّية في أمر واحد، و هو طيب نفس المالك، و ما لا يكون كذلك داخل في المستثنى‌ منه، سواء كان له حالان أم لا، و هو ظاهر.


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 33.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 86/ السطر 5.

[3] نفس المصدر: 86/ السطر 18.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست