responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 448

و حرمة إمساكه‌ [1]؛ ضرورة أنّ الانتفاع بالمستعار من مقوّمات العارية، و لا يجمع عرفاً بين تحريم جميع الانتفاعات، و إنفاذ عاريته، و مع عدم الإنفاذ شرعاً تقع باطلة.

و لو قلنا بأنّ ملكيّة المعير المحلّ تسلب بمجرّد وقوع الصيد في يد المحرم، لكان البطلان أوضح؛ لأنّ بقاء ملكيّة المستعار في ملك المعير من مقوّمات العارية.

و منها: عدم زوال ملكيّة المعير المحلّ بمجرّد تسليم العين إلى المحرم المستعير.

إذ مع زوالها لا يكون الضمان على‌ فرضه مربوطاً بالعارية الفاسدة، لأنّ التسليم إلى المحرم، و تسلّم المحرم بأيّ نحوٍ كان، موجب لسقوط ملكه، و هذا غير مرتبط بالإعارة و عقدها، بل لا يكون الضمان حينئذٍ ضمان اليد.

و قد يقال: إنّ المستفاد من الدليل الدالّ على‌ زوال ملك المحرم عن الصيد الذي عنده، زوال ملك المعير [2].

و هو كما ترى، بل زوال ملك المحرم أيضاً محلّ كلام، و يظهر من جملة من الروايات بقاء ملكه‌ [3] و هو الآن ليس محطّ بحثنا، و أمّا زوال ملك المعير فلا دليل‌


[1] الفقيه 2: 170/ 743 و 744، تهذيب الأحكام 5: 362/ 1258، وسائل الشيعة 13: 75، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 36، الحديث 1 و 2.

[2] منية الطالب 1: 124/ السطر 20.

[3] كأخبار أكل الصيد عند الاضطرار إليه أو إلى الميتة، حيث قدّم في بعض تلك الأخبار أكل الصيد و علّل فيها بأنّه ملكه و ماله فيقدّم على‌ أكل الميتة، فراجع وسائل الشيعة 13: 85 87، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 43، الأحاديث 2 و 5 و 6 و 7.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست